The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 36

المادة 36

يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الصندوق الى ان يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

يمكن "المجلس " ان يكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان.

للمتعهدين استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة

المادة 36 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/36/