The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعطي الملتزمين سلفات مقابل كفالات مصرفية على الا تتعدى قيمتها 25% من قيمة الصفقة ولا تتجاوز /30.000.000/ل.ل ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل من "مجلس الإدارة" على ان يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته مرجعا للمجلس.

المادة 35 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/35/