The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 6

المادة 6

تدقق مشاريع عقود النفقات واوامر الدفع, قبل توقيعها من المرجع الصالح, الوحدة المختصة بالمراقبة المالية في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس ".

الغاية من هذا التدقيق:

- التثبت من انطباق مشاريع عقود النفقات على القوانين والانظمة, الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية.

- التثبت من انطباق معاملات الدفع على عقود النفقة, ومن صحة التصفية.

على رئيس الوحدة المذكورة ان يؤمن انجاز المهمة واعادة المعاملة الى مصدرها, مقترنة بتأشيرته خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. اما اذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من المراجع المختصة فيعطى مهلة يومين تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه, وذلك لمرة واحدة.

اذا لم يؤمن رئيس الوحدة المذكورة انجاز المهمة ضمن المهلة المحددة, اعتبر مسؤولا مسلكيا عن تقاعسه وجاز لمصدر المعاملة استردادها والسير في تنفيذها على مسؤولية هذا المصدر.

اما اذا اعطى تأشيرا جزئيا او رفض التأشير, فيتوجب عليه ان يعلل اسباب قراره. ولمصدر المعاملة ان يعرض الامر على "مجلس الادارة" الذي يبت المعاملة على مسؤوليته وتقوم موافقته في هذه الحالة مقام التأشيرة.

المادة 6 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/6/