المادة 7
ينظم امر الدفع باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. وينظم باسم رئيس مصلحة الخزينة اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم البلدية او المؤسسة العامة المختصة اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة, وباسم القرية المختصة اذا كانت المبالغ تعود لقرى ليس لها بلديات .