المادة 1
الغي نص المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977 واستبدل بالنص الاتي:
المادة 59 الجديدة: لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر: عقود الايجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلدياث الاخرى. تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها والياتها لدى شركات الضمان, للعقود التي لا تزيد فيها قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلدياث الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الاخرى. قبول ورفض الهبات والاموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء. اسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد اجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة. وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها ضمن النطاق البلدي. تحصيل الرسوم البلدية والحجز على اموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.