المادة 2
الغي نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 واستبدل بالنص الآتي:
المادة 60 الجديدة: تخضع لتصديق القائمقام القراراث الآتية:
- الموازنة البلدية ونقل وفتح الاعتمادات.
- الحسابات القطعية.
- تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية.
- شراء العقارات او بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- عقود الايجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الاخرى. ولا تتعدى في الحالتين اربعين مليون ليرة.
- اسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وامثالها عندما تزيد القيمة الاجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
- اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.
- تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة احكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- قبول او رفض الهبات والاموال الموصى بها المرتبطة باعباء.