المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 12374 / 2016 )
يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016, article 2, 17/11/2016
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.»