المادة 1
مادة 1: تضاف الى الفقرة الاولى من الفصل الثالث المادة الثالثة ثانيا من المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 الفقرة الاتية: "يحق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, بموجب قرار يصدر عنه, الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن اسبوع قابلة للتجديد للشركات والمحطات التلفزيونية غير اللبنانية باستيراد وتركيب محطات ارضية خصوصية محمولة من نوع (SNG) لبث او استقبال برامج مرئية للتغطية الاخبارية التلفزيونية لقاء دفع رسم استعمال اسبوعي (سبعة ايام) مقطوع قدره/1400/ من حقوق السحب الخاصة DTS عن كل اسبوع تتواجد فيه المحطة داخل الاراضي اللبنانية, على ان يتحمل صاحب الترخيص جميع التكاليف المتوجبة للمنظمة او الشركة المشغلة للساتل الصنعي الذي يؤمن البث او الاستقبال عبره وعلى الشركة او المحطة المرخص لها ايداع الوزارة بيانا بعنوان مقرها في الاراضي اللبنانية وارقام هواتفها وفاكساتها, كما يتوجب عليها تقديم بيان يومي بالانشطة التي قامت بها والاماكن التي تمت فيها هذه الانشطة وفي حال ممارستها اي نشاط خارج الفترة الزمنية المرخص بها, تقوم الوزارة بتغريم الشركة او المحطة المخالفة بمبالغ تساوي ضعف الرسم المحدد, كما يمكن الغاء الترخيص ووقف نشاط الشركة او المحطة الى اجل محدد او غير محدد " . والباقي دون تعديل.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الرسوم الواردة فيها) by مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002, article 1, 08/02/2002
مادة 1: تعدل الرسوم الواردة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 والمادة الاولى من المرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: اولإ: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة. 1 - رسوم استعمال: - عن العشر دقائق الاولى: 200 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 10 وحدة سحب خاصة عند استعمال هوائيين معا يتم استيفاء الرسم الآتي: - عن العشر دقائق الاولى: 600 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 35 وحدة سحب خاصة 2- يحق الغاء طلب البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: - قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم المتوجبة. - خلال 24 ساعة من موعد البث او الاستقبال 50% من الرسوم المتوجبة. ثانيا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات SNG 1 - يعود لوزير الاتصالات بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددةلا تقل عن ستة ايام ولا تتعدى السنة للافراد او الشركات التي تستأجر مرسل - مستجيب Transponder باحد السوائل الصناعية باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية عبر هذا المرسل - المستجيب لقاء دفع رسم استعمال يومي مقطوع قدره 80 وحدة سحب خاصة. 2- على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراح المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 3- تعتبر هذه المحطة للاستعمال الشخصي فقط ولا يجوز تأجيرها او استثمارها باي شكل من الاشكال ويعود لوزير الاتصالات تحديد الغرامة المتوجبة على صاحب الترخيص في حال مخالفته لشروط الترخيص 4- في حال قيام الشركات او الافراد بعمليات بث البرامج المرئية والمسموعة عبر المحطات الأرضية الخصوصية دون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند 1- اعلاه يترتب على المخالف دفع مبلع 30 الف وحدة سحب خاصة عن كل شهر مخالفة ويعتبر كسر الشهر شهرا ولا يحق له اخراح المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد الرسوم.