The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة للاحكام المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية. اذا تكررت المخالفة مرة اخرى في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي اكتسب فيه الحكم الاول الصفة النهائية فيعاقب مرتكبها بمضاعف الحد الاعلى من الجزاء. واذا تكررت المخالفة مرة ثانية في خلال ستة اشهر ابتداء من اليوم نفسه فيحكم علاوة على ما تقدم باقفال حانوت البنزين موقتا وهذا الاقفال يقرر بموجب حكم محكمة ولا يجوز ان تزيد مدته عن خمسة عشر يوما.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180396/article/3/