The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180396/article/4/