The whole text

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعتبر في العلاقات الداخلية المتبادلة بين الدول المشمولة بالانتداب كتحارير غير مخلص عليها تخليصا كافيا الارساليات المرسلة ضمن الشروط المتعلقة بالاشياء المستوفى عنها رسوم مخفضة (كاوراق الاشغال والمطبوعات العادية والجرائد والكتابات الدورية والمساطر وبطاقات الزيارة) والمحتوية على كتابات غير مرخص بها مكتوبة باليد او على كتابات مطبوعة لها صبغة مرسلة شخصية او تقوم مقام المراسلة الشخصية. ' يرخص لادارات البريد ان تلاحق تحصيل الرسوم المفروضة على الارساليات المذكورة في هذه المادة من المرسل اليه او من المرسل عند رفض المرسل اليه دفعها. ويمكن عند الاقتضاء ان يجير المرسل على دفعها بطريقة الاكراه. يصدر سند الاكراه من قبل لجنة مؤلفة من المدير ومن مفتش البريد والبرق في الدولة الصادرة الارسالية منها. ويبلغ هذا السند الى صاحب الشأن بكتاب مضمون مع الاشعار بالوصول. اذا لم يعترض المدين امام حاكم الصلح في محل اقامته في خلال 15 يوما مع تاريخ استلامه التبليغ فيصبح سند الاكراه نافذا ويحول حينئذ للتنفيذ لدائرة الاجراء في محل اقامة المدين. '

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180399/article/1/