All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 72 16/05/1933

يتعلق بالاشياء الممنوعة في المراسلات والمخالفات لهذا المنع والعقوبات التي يتعرض لها مرتكبو هذه المخالفات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
72
Date
16/05/1933
Official Gazette
Issue 2823, 07/06/1933, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر في العلاقات الداخلية المتبادلة بين الدول المشمولة بالانتداب كتحارير غير مخلص عليها تخليصا كافيا الارساليات المرسلة ضمن الشروط المتعلقة بالاشياء المستوفى عنها رسوم مخفضة (كاوراق الاشغال والمطبوعات العادية والجرائد والكتابات الدورية والمساطر وبطاقات الزيارة) والمحتوية على كتابات غير مرخص بها مكتوبة باليد او على كتابات مطبوعة لها صبغة مرسلة شخصية او تقوم مقام المراسلة الشخصية. ' يرخص لادارات البريد ان تلاحق تحصيل الرسوم المفروضة على الارساليات المذكورة في هذه المادة من المرسل اليه او من المرسل عند رفض المرسل اليه دفعها. ويمكن عند الاقتضاء ان يجير المرسل على دفعها بطريقة الاكراه. يصدر سند الاكراه من قبل لجنة مؤلفة من المدير ومن مفتش البريد والبرق في الدولة الصادرة الارسالية منها. ويبلغ هذا السند الى صاحب الشأن بكتاب مضمون مع الاشعار بالوصول. اذا لم يعترض المدين امام حاكم الصلح في محل اقامته في خلال 15 يوما مع تاريخ استلامه التبليغ فيصبح سند الاكراه نافذا ويحول حينئذ للتنفيذ لدائرة الاجراء في محل اقامة المدين. '

المادة 2

مادة 2: ممنوع في العلاقات الداخلية المتبادلة بين الدول المشمولة بالانتداب تحت طائلة جزاء نقدي من ليرتين الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية. 1- ان يوضع ضمن المكاتيب او الرزم البريدية المضمونة او غير المضمونة او ذات القيمة المصرح بها او ضمن المراسلات المدفوع عليها رسم مخفض مضمونة كانت ام غير مضمونة قطع من النقود البلاتين او الذهب او الفضة مشغولة كانت او غير مشغولة او حجار كريمة او حلى او غيرها من الاشياء الثمينة. لا تدخل في فئة الحلى والاشياء الثمينة الاخرى الاشياء المخرمة والخيطان المزر كشة بالذهب او الفضة التي يكون معظمها مؤلفا من سلسلة من حرير او من قطن والحلى المذهبة او المفضضة او الملبسة بالذهب او الفضة. 2- وان يوضع ضمن تحارير غير مؤمن عليها او غير مضمونة او ضمن رزم بريدية مؤمن عليها او مضمونة او غير مضمونة او ضمن اشياء مضمونة او غير مضمونة مخلص عليها وفقا للتعريفة المخفضة اوراق بنكنوت او اوراق عملة او قيم تدفع لحاملها. تطبق احكام هذه المادة على مرسلي الارساليات الى الخارج المحتوية على اموال ممنوع ادخالها فيها بموجب الاتفاق الاساسي والاتفاقات المختصة بالتحارير والعلب ذات القيمة المصرح بها.

المادة 3

مادة 3: ممنوع في العلاقات الداخلية المتبادلة بين الدول المشمولة بالانتداب , تحت طائلة نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية من المخالفة الاولى وجزاء نقدي من 20 الى 150 ليرة لبنانية سورية اذا تكررت المخالفة, ان يوضع في ارسالية مسلمة الى البريد: 1- اشياء قد تعرض بطبيعتها او تحزيمها مأموري البريد لخطر ما او قد تلوث المراسلات او تعطلها 2- مواد قابلة الانفجار او الالتهاب او مواد خطرة. 3- حيوانات حية ما عدا النحل والعلق. 4- بضائع خاضعة لرسوم ريجي او دخولية. 5- اشياء بذيئة او مخالفة للاداب وعلاوة على ذلك تتلف الاشياء المذكورة في الفقرات 1 و2 و5 المذكورة اعلاه في محل وجودها وتصادر الاشياء المذكورة في الفقرة 3 وتسلم الاشياء المذكورة في الفقرة 4 الى الريجي او الى دائرة الدخولية لتتصرفا بها وفقا لانظمتها الخصوصية. ان هذا المنع عمومي وهو يطبق على التحارير والارساليات التي تستفيد من التعريفة المخفضة. يعاقب ايضا في المراسلات الخارجية بالعقوبات نفسها المرسلون المحتوية ارسالياتهم على الاشياء المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 و5 المذكورة اعلاه وعلى الاشياء الخاضعة لرسوم جمركية الا في الاحوال التي يكون فيها وضع هذه الاشياء مرخصا بموجب الاتفاق الاساسي والاتفاقات المتعلقة بالتحارير والعلب ذات القيمة المصرح بها.

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالسجن لمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر وبجزاء نقدي من خمس الى مائتي ليرة لبنانية سورية كل شخص يقلد الطوابع البريدية الصادرة من الادارات البريدية في الدول المشمولة بالانتداب او يبيع او يستعمل عن معرفة هذه الطوابع المقلدة وتصادر الطوابع المقلدة تطبق العقوبات المذكورة اعلاه على الاشخاص الذين يحاولون ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 5

مادة 5: يعاقب بالسجن من خمسة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة لبنانية سورية 1- كل من يصنع او يبيع او ينقل او يوزع شيئا من مطبوعات او نماذج مصنوعة باية طريقة كانت تحتوي بشكلها الخارجي على مشابهة لطوابع ونماذج دائرة البريد تسهل معها قبول هذه المطبوعات او النماذج بدلا من الطوابع والنماذج المقلدة. 2- كل من يقلد او يزور مختلف طوابع دائرة البريد والبرق المختصة ببلد اجنبي عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي او يبيع او ينقل او يوزع هذه الطوابع المقلدة او المزورة.

المادة 6

مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل شخص يستعمل عن معرفة طوابع بريدية استخدمت سابقا في تخليص المراسلات . يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص يبيع او يحاول ان يبيع هذه الطوابع لاستعمالها في تخليص المراسلات . اذا تكرر الجرم تكون العقوبة السجن من خمسة ايام الى شهر ويضاعف الجزاء النقدي.

المادة 7

مادة 7: يعاقب وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار كل شخص يستعمل الات التخليص بدون رخصة من دائرة البريد والبرق وكل من يغش او يحاول ان يغش في استعمال هذه الالات وكل من يقلد علامات التخليص .

المادة 8

مادة 8: يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية كل من يصرح تصريحا كاذبا يتعلق بقيمة تتجاوز القيمة الحقيقية المحتوى عليها التحرير او العلبة. تقوم احكام هذه المادة مقام المادة 4 من القرار عدد 1038 الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1921 وعلاوة على ذلك يفقد المرسل كل حق في التعويض في حال فقدان الارسالية. لا يكون غش اذا لم يجر التصريح الا عن جزء من القيمة الموضوعة في الارساليات المحتوية على قيم مصرح بها.

المادة 9

مادة 9: يمكن تطبيق احكام المادة 48 من قانون الجزاء بشأن العقوبات المذكورة في هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: يمكن ان يلصق على ظهر المراسلات اعني في الجهة المعاكسة للعنوان طوابع غير بريدية ورسوم الجمعيات الخيرية او الاعلان او غيرها بشرط ان لا تقع هذه الطوابع تحت تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.

المادة 11

مادة 11: تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما احكام الملحق عدد 1 من المادة 149 من قانون الجزاء.

المادة 12

مادة 12: امين السر العام مفتش البريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره.

بيروت في 16 ايار سنة 1933 المفوض السامي من المفوض السامي وبالوكالة عنه الوزير المفوض امين السر العام الامضاء: هلو