The whole text

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ممنوع في العلاقات الداخلية المتبادلة بين الدول المشمولة بالانتداب تحت طائلة جزاء نقدي من ليرتين الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية. 1- ان يوضع ضمن المكاتيب او الرزم البريدية المضمونة او غير المضمونة او ذات القيمة المصرح بها او ضمن المراسلات المدفوع عليها رسم مخفض مضمونة كانت ام غير مضمونة قطع من النقود البلاتين او الذهب او الفضة مشغولة كانت او غير مشغولة او حجار كريمة او حلى او غيرها من الاشياء الثمينة. لا تدخل في فئة الحلى والاشياء الثمينة الاخرى الاشياء المخرمة والخيطان المزر كشة بالذهب او الفضة التي يكون معظمها مؤلفا من سلسلة من حرير او من قطن والحلى المذهبة او المفضضة او الملبسة بالذهب او الفضة. 2- وان يوضع ضمن تحارير غير مؤمن عليها او غير مضمونة او ضمن رزم بريدية مؤمن عليها او مضمونة او غير مضمونة او ضمن اشياء مضمونة او غير مضمونة مخلص عليها وفقا للتعريفة المخفضة اوراق بنكنوت او اوراق عملة او قيم تدفع لحاملها. تطبق احكام هذه المادة على مرسلي الارساليات الى الخارج المحتوية على اموال ممنوع ادخالها فيها بموجب الاتفاق الاساسي والاتفاقات المختصة بالتحارير والعلب ذات القيمة المصرح بها.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180399/article/2/