The whole text

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل شخص يستعمل عن معرفة طوابع بريدية استخدمت سابقا في تخليص المراسلات . يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص يبيع او يحاول ان يبيع هذه الطوابع لاستعمالها في تخليص المراسلات . اذا تكرر الجرم تكون العقوبة السجن من خمسة ايام الى شهر ويضاعف الجزاء النقدي.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180399/article/6/