المادة 6
مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل شخص يستعمل عن معرفة طوابع بريدية استخدمت سابقا في تخليص المراسلات . يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص يبيع او يحاول ان يبيع هذه الطوابع لاستعمالها في تخليص المراسلات . اذا تكرر الجرم تكون العقوبة السجن من خمسة ايام الى شهر ويضاعف الجزاء النقدي.