The whole text

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعاقب بالسجن من خمسة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة لبنانية سورية 1- كل من يصنع او يبيع او ينقل او يوزع شيئا من مطبوعات او نماذج مصنوعة باية طريقة كانت تحتوي بشكلها الخارجي على مشابهة لطوابع ونماذج دائرة البريد تسهل معها قبول هذه المطبوعات او النماذج بدلا من الطوابع والنماذج المقلدة. 2- كل من يقلد او يزور مختلف طوابع دائرة البريد والبرق المختصة ببلد اجنبي عن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي او يبيع او ينقل او يوزع هذه الطوابع المقلدة او المزورة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180399/article/5/