All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 74 18/05/1933

يختص بحماية الطيور المفيدة للزراعة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
74
Date
18/05/1933
Official Gazette
Issue 2826, 14/06/1933, p. 2
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 74 تاريخ 18/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع بتاتا في جميع الفصول صيد الطيور المفيدة للزراعة والمدرجة اسماؤها في البيان الملحق بهذا القرار ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من القرار رقم 73/L.R. المؤرخ في 16 تموز سنة 1931

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار في اليوم الذي يلي نشره بصورة علنية على ابواب مراكز حكومات الدول

المادة 3

مادة 3: يكلف امين السر العام للمفوضية العليا تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 ايار سنة 1933 المفوض السامي عن المفوض السامي بالوكالة الوزير المفوض امين السر العام الامضاء: هيللو