المادة 1
مادة 1: يمنع بتاتا في جميع الفصول صيد الطيور المفيدة للزراعة والمدرجة اسماؤها في البيان الملحق بهذا القرار ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من القرار رقم 73/L.R. المؤرخ في 16 تموز سنة 1931
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 74 18/05/1933
مادة 1: يمنع بتاتا في جميع الفصول صيد الطيور المفيدة للزراعة والمدرجة اسماؤها في البيان الملحق بهذا القرار ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من القرار رقم 73/L.R. المؤرخ في 16 تموز سنة 1931
مادة 2: تطبق احكام هذا القرار في اليوم الذي يلي نشره بصورة علنية على ابواب مراكز حكومات الدول
مادة 3: يكلف امين السر العام للمفوضية العليا تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 ايار سنة 1933 المفوض السامي عن المفوض السامي بالوكالة الوزير المفوض امين السر العام الامضاء: هيللو