المادة 105
مادة 105: الغيت جميع القوانين والنصوص المخالفة لاحكام هذا القانون وخاصة: القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 المتعلق باستيراد وصنع الاسلحة. القرار رقم 60/ ل رتاريخ 3 نيسان سنة 1939 المتعلق بتعميم المادة 7 من القرار رقم 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 وبصنع الاسلحة وذخائرها والبارود والمتفجرات واستيرادها وحيازتها ونقلها. القرار رقم 736 تاريخ 27 كانون الثاني سنة 1927 المختص باقتناء الاسلحة وحملها في الاراضي الواقعة تحت الانتداب . القرار رقم 1675 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1927 بشأن نزع السلاح في الاماكن التي تحصل فيها مظاهرات مسلحة. القرار رقم 2998 تاريخ 3 شباط سنة 1930 المتعلق بتعيين الاسلحة الحربية. القرار رقم 7/ ل رتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1938 المتعلق بشأن مراقبة استهلاك المتفجرات . القرار رقم 63/ ل رتاريخ 23 حزيران سنة 1938 بشأن تجارة الكبسول لبنادق الصيد. القرار رقم 152/ ل رتاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1938 بشأن استعمال البارود والمتفجرات وحيازتها من قبل حائزيها. القرار رقم 7 ل رتاريخ 23 كانون الثاني سنة 1939 باعطاء القوة المسلحة الصلاحية اللازمة لتأمين تطبيق انظمة الاسلحة الحربية وللقيام بتحري ومعاينة الانظمة المذكورة. القرار رقم 203/ ل رتاريخ 2 ايلول سنة 1939 بمنع بيع البارود والاسلحة والذخائر.
القرار رقم 310/ ل رتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1939 بشأن بيع ذخائر الصيد. القرار رقم 382/ ف . ث تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1941 بالترخيص في بيع انواع بارود الصيد واللوازم المستعملة في صنع خراطيش الصيد. القرار رقم 240/ ل رتاريخ 25 ايلول سنة 1941 بشأن استيراد جميع انواع الالعاب النارية وصنعها وبيعها وحيازتها. القرار رقم 28/ ل رتاريخ 5 شباط سنة 1941 بشأن بيع بندقيات الصيد ذات الماسورة الملساء من عيار 6 و9 مليمترات . القرار رقم 410/ف . ل تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1941 المتعلق بتحديد اسعار بيع بارود الصيد. القرار رقم 165/ف . ل تاريخ 17 اذار سنة 1942 المتعلق بتحديد اسعار بيع بارود الالغام والمتفجرات وتوابعها. القرار رقم 337/ف . ل تاريخ 23 آب سنة 1943 المتعلق بالتشديد بقمع مخالفات القوانين المتعلقة بالاسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات . القرار رقم 23 تاريخ 24 اذار سنة 1924 المتعلق بمنع الصيد في داخل المدن والدساكر والقرى. القرار رقم 73 ل. رتاريخ 16 تموز سنة 1931 المتعلق بوضع نظام للصيد على اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي. القرار رقم 74 ل. ل تاريخ 18 ايار سنة 1933 يختص بحماية الطيور المفيدة للزراعة. القرار رقم 8282/ ك تاريخ 3 اذار سنة 1947 المتعلق بتعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية