المادة 6
مادة 6: كل بائع سريح لا تكون لديه رخصة قانونية او يتعاطى البيع في المنطقة الممنوعة بالمادة السابقة فيمكن ان تحجز بضاعته. وكل الاشياء المحجوزة تباع بالمزاد العلني وتودع اثمانها الصندوق البلدي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934, article 1, 23/07/1934
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية