The whole text

قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل بائع سريح لا تكون لديه رخصة قانونية او يتعاطى البيع في المنطقة الممنوعة بالمادة السابقة فيمكن ان تحجز بضاعته. وكل الاشياء المحجوزة تباع بالمزاد العلني وتودع اثمانها الصندوق البلدي.

المادة 6 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180406/article/6/