المادة 3
مادة 3: ان القسط الذي سيفرض على كل قرية وفاقا لاحكام المادة الثانية المتقدم ذكرها يوزع - وفاقا لاحكام المادتين الرابعة والخامسة التاليتين - بين المكلفين ذوي الشأن توزيعا نسبيا بحيث يفرض على كل عقار ما يناسب نصيبه السابق من "ويركو الاملاك غير المبنية"