المادة 4
مادة 4: يجمع مختار كل قرية فور نشر هذا المرسوم الاشتراعي مجلس الاختيارية ويتولى معه وضع جدول اسمي توزع فيه اقساط "ضريبة الاراضي الموحدة" بين المكلفين. ويجب ان ينجز هذا الجدول قبل 10 ايلول سنة 1933 وتوضع منه نسختان تحفظ الاولى لدى المختار وترسل الثانية الى محاسبة المنطقة. واذا لم ينجز الجدول المذكور قبل التاريخ المتقدم ذكره فيقوم محاسب المنطقة مقام مجلس الاختيارية في وضع الجدول بنفسه ثم يرسل منه نسخة الى المختار بموجب محضر تسليم يلصق في المكان الصالح لذلك من القرية. ويحق لكل مكلف من مكلفي القرية ان يطلع لدى المختار على الجدول المذكور. اما الجفتلكات التي لا مجالس اختيارية فيها فيجب ان يتفق مكلفوها فيما بينهم قبل 10 ايلول سنة 1933 على نصيبهم من التوزيع والا تولى محاسب المنطقة التوزيع بنفسه