The whole text

مرسوم رقم 2465 تاريخ 14/09/1933 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يحق لرئيس اللجنة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي عن الامتحان فورا كل مرشح يفاجئه احد النظار المعينين للمراقبة في حالة اقترافه المخالفة وكل مرشح يكون سببا في تشويش النظام اولا يسير بمقتضى التعليمات المعطاة بحسن سير الامتحان. ويحق له ايضا ان يؤجل اقصاء المرشح عن الامتحان ويعرض المخالفة على اللجنة الفاحصة لتفصل فيها

المادة 21 من مرسوم رقم 2465 تاريخ 14/09/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180472/article/21/