المادة 21
مادة 21: يحق لرئيس اللجنة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي عن الامتحان فورا كل مرشح يفاجئه احد النظار المعينين للمراقبة في حالة اقترافه المخالفة وكل مرشح يكون سببا في تشويش النظام اولا يسير بمقتضى التعليمات المعطاة بحسن سير الامتحان. ويحق له ايضا ان يؤجل اقصاء المرشح عن الامتحان ويعرض المخالفة على اللجنة الفاحصة لتفصل فيها