All legislation

مرسوم Decree No. 2465 14/09/1933

يتضمن تعديل نظام البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
2465
Date
14/09/1933
Official Gazette
Issue 2885, 30/10/1933, p. 1-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8821 تاريخ 01/07/1952 (Art. 8)
مرسوم رقم 2240 تاريخ 01/03/1943 (Art. 14)
مرسوم رقم 1721 تاريخ 17/04/1935 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
مرسوم رقم 2465 تاريخ 14/09/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي على اثر امتحانات عمومية تثبت انتهاء الدروس الثانوية

المادة 2

مادة 2: تشتمل البكالوريا على قسمين: 1- فحص القسم الاول ولا يقبل عادة للدخول فيه الا تلاميذ الصف الاول في المعاهد الثانوية. 2- فحص القسم الثاني ولا يقبل عادة للدخول فيه الا تلاميذ صف الفلسفة او الرياضيات . لا يقبل لتقديم امتحانات القسم الثاني الا من يثبت انه قبل في القسم الاول (في احدى دورتي الفحص الخاصتين بسنة مدرسية سابقة).

المادة 3

مادة 3: يشتمل كل قسم من قسمي الفحص على امتحانات خطية وامتحانات شفهية مقسومة الى فرعين: الفرع الادبي والفرع العلمي للقسم الاول وفرع الفلسفة وفرع الرياضيات للقسم الثاني. ان منهاج البكالوريا اللبنانية للقسمين الاول والثاني ملحق بهذاالمرسوم

المادة 4

مادة 4: ان امتحانات القسم الاول هي التالية: 1- للفرع الادبي اولا - الامتحانات الخطية المدة ساعة = المعدل 1- انشاء عربي في موضوع ادبي 3 3 2- انشاء افرنسي في موضوع ادبي 3 2 3- امتحان في الرياضيات 3 2 4- درس نص عربي لاحد المؤلفين المذكورين في المنهاج ونقده - او ترجمة وتعريب - او انشاء في احدى اللغات الحية الاجنبية - او ترجمه لاتينية 3 1 ثانيا - الامتحانات الشفهية 1- تفسير نص عربي 2 2- تفسير نص افرنسي 2 3- سؤال في التاريخ 1 4- سؤال في الجغرافيا 1 5- سؤال في الرياضيات 1 6- سؤال في الفيزياء والكيمياء 1 7- سؤال متمم في لغة اجنبية حية - او ترجمة نص لاتيني (1) المعدل 1 ـــــ المجموع 16 ' ب - للفرع العلمي اولا - الامتحانات الخطية المدة ساعة = المعدل 1- انشاء عربي في موضوع ادبي 3 2 2- انشاء افرنسي في موضوع ادبي 3 2 3- امتحان في الرياضيات 3 2 4- امتحان في الفيزياء 3 2 ثانيا - الامتحانات الشفهية 1- تفسير نص عربي 2 2- تفسير نص افرنسي 1 3- سؤال في التاريخ والجغرافيا 1 4- سؤال في الرياضيات 2 5- سؤال في العلوم الفيزية والكيمية 2 6- سؤال متمم في لغة حية (المعدل 1 (1) ـــــ المجموع 16 '

المادة 5

مادة 5: ان امتحانات القسم الثاني هي التالية: ا- لقرع الفلسفة اولا - الامتحانات الخطية المدة ساعة - المعدل 1- انشاء عربي في موضوع فلسفي او اخلاقي او في تاريخ الفلسفة العربية 4 2 2- انشاء افرنسي في موضوع فلسفي او اخلاقي 4 2 3- امتحان في العلوم الفيزية والكيمية والطبيعية 3 2 ثانيا - الامتحانات الشفهية 1- تفسير نص منتخب من كتب المؤلفين في الاخلاق او الفلسفة (باللغة العربية) 2 2- سؤال في الفلسفة باللغة الافرنسية 1 3- تفسير بالافرنسية لنص يؤخذ من احد المؤلفي في الفلسفة المذكورين في المنهاج 2 4- سؤال في التاريخ والجغرافيا 2 5- سؤال في العلوم الفيزية 1 6- سؤال في الرياضيات والكوزموغرافيا 1 7- سؤال في العلوم الطبيعية وعلم الصحة 1 8- سؤال متمم في لغة حية (1) المعدل 1 ــــــــ المجموع 12 2- لفرع الرياضيات اولا - الامتحانات الخطية المدة ساعة - المعدل 1- انشاء عربي في موضوع فلسفي او اخلاقي 3 1 2- امتحان في الرياضيات 4 2 3- امتحان في العلوم الفيزية 4 2 ثانيا - الامتحانات الشفهية 1- تفسير نص افرنسي مأخوذ من مؤلفات الاخلاقيين او الفلاسفة 1 2- سؤال باللغة العربية عن احد المؤلفين في الفلسفة العربية المذكورين في المنهاج 1 3- سؤال في الرياضيات 3 4- سؤال في الفيزياء والكيمياء 2 5- سؤال في العلوم الطبيعية وعلم الصحة 2 6- سؤال في التاريخ والجغرافيا 2 7- سؤال متمم في احدى اللغات الحية الاجنبية (2) المعدل 1 ــــــ المجموع 16

المادة 6

مادة 6: للطالب ان يختار احدى اللغتين العربية او الافرنسية لانشاء امتحاناته او الاجوبة على الاسئلة في التاريخ والجغرافيا والرياضيات والكوزموغرافيا. ويعين الخيار عند قيد الاسم. ولا يجوز اثناء الامتحان الخطي او الشفهي في اي قسم من قسمي الامتحان ابدال اللغة التي وقع عليها الاختيار. واما بشأن الامتحان الخطي رقم 4 المذكور في المادة الرابعة (القسم الاول = الفرع الادبي) فعلى المرشح ان يذكر في طلبه المادة التي يختارها من المواد التالية وهي: 1- تفسير نص عربي او ترجمة او تعريب (1) 2- انشاء في احدى اللغات الاجنبية الحية 3- ترجمة لاتينية. واما اللغات الاجنبية الحية التي يحق للمرشحين تقديم امتحان بها فهي: الانكليزية والطليانية واليونانية والارمنية والعبرانية والالمانية والروسية والفارسية والتركية. ويذكر المرشح في طلبه اللغة التي يختارها. ويسمح باستعمال القاموس في الترجمة اللاتينية. واذا اختار المرشح الامتحان باللغة العربية او باحدى اللغات الحية يسمح له باستعمال قاموس مؤلف كله باللغة العربية او باللغة الاجنبية التي وقع عليها الاختيار. في المسابقات الادبية بالعربية او بالافرنسية وكذلك في مسابقات الفلسفة بالعربية او بالافرنسية يطرح على المرشحين ثلاثة مواضيع ليختاروا واحدا منها وفي امتحانات الرياضيات والفيزياء والكيمياء يطرح على المرشحين: 1- مسألة عملية اجبارية يطلب حلها. 2- ثلاثة اسئلة تدريسية يطلب من المرشح ان يختار احدها ويجب عليه.

المادة 7

مادة 7: ان الامتحانات الخطية حاسمة بمعنى ان المرشح الذي يرسب فيها لا يقبل في الامتحانات الشفهية. تعطى العلامات في الامتحانات الخطية والشفهية من صفر الى عشرين ان علامة صفر في اي امتحان كان تسقط المرشح اذا ابقت عليها اللجنة بعد المذاكرة. يقبل للدخول في الامتحانات الشفهية للقسم الاول او للقسم الثاني كل مرشح حصل بعد تطبيق المعدلات على نصف مجموع الحد الاقصى على الاقل للعلامات العائدة للامتحانات الخطية للقسم الاول او للقسم الثاني من الفحص . ويعتبر فائزا بصورة نهائية في القسم الاول او في القسم الثاني كل مرشح حصل بعد تطبيق المعدلات على نصف مجموع الحد الاقصى على الاقل للعلامات العائدة للامتحانات الخطية والشفهية معا للقسم الاول او للقسم الثاني من الفحص . يمكن اعلان نتيجة فوز المرشح النهائي مع ذكر الدرجات الاتية: "وسط" اذا نال المرشح المعدل 12/20 على الاقل "جيد" اذا نال المرشح المعدل 14/20 على الاقل "جيد جدا" اذا نال المرشح المعدل 16/20 على الاقل

المادة 8

مادة 8: يحق للذين قبلوا للدخول في الامتحانات الشفهية في دورة حزيران - تموز ورسبوا فيها ان يتقدموا للامتحانات الشفهية في دورة تشرين التي تلي. ولا يحق للذين رسبوا في الامتحانات الشفهية في دورة تشرين ان يتقدموا للامتحانات الشفهية وحدها في دورة حزيران - تموز.

المادة 9

مادة 9: تفصل اللجنة الفاحصة في تأجيل قبول المرشحين واعطائهم حق الدخول في الامتحانات الشفهية وقبولهم النهائي ومنح الدرجات . يعطى المرشحون الفائزون في القسم الاول وثيقة (الفرع الادبي او الفرع العلمي) يمنحها مدير المعارف العامة والفنون الجميلة. ويعطى المرشحون الفائزون نهائيا في القسم الثاني شهادة البكالوريا. يمنح رئيس الدولة شهادة البكالوريا وممضاة من مدير المعارف العامة والفنون الجميلة. ويذكر في هذه الشهادة احد الفروع الاتية: الاداب والفلسفة او الاداب والرياضيات العلوم والفلسفة او العلوم والرياضيات ويشار فيها الى الدرجات اذا كان المرشح قد حصل على احداها.

المادة 10

مادة 10: ان الامتحانات العامة التي تمنح على اثرها رتبة البكالوريا تجري كل سنة في بيروت في دورتين الاولى في حزيران او تموز والثانية في تشرين الاول. ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة يعين تاريخ افتتاح كل من هاتين الدورتين.

المادة 11

مادة 11: تقبل مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة طلبات قيد الاسماء من اول ايار الى 30 منه للدورة الاولى ومن اول ايلول الى 30 منه للدورة الثانية

المادة 12

مادة 12: يجب ان يكون المرشحون قد اتموا الخامسة عشرة في اول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الامتحان. ولا يعفى احد من التقيد بهذا الشرط.

المادة 13

مادة 13: يجب على المرشحين ان يقدموا الاوراق التالية والا رفض طلب قيد اسمهم وهي: 1- تذكرة نفوس للمرشحين من ابناء احد البلدان الواقعة تحت الانتداب الافرنسي او اي وثيقة من وثائق الهوية التي تقوم مقامها للمرشحين من ابناء البلدان الاخرى. 2- طلب قيد مكتوب بخط المرشح وعليه توقيعه والطوابع الاميرية اللازمة ويجب ان يصرح في هذا الطلب بصورة واضحة باختيار المرشح احدى اللغتين العربية او الافرنسية في الامتحانات التي ابيح تقديمها باحدى هاتين اللغتين وكذلك يجب ان يصرح باللغة الاجنبية التي يريد ان يسأل فيها. 3- نسخة من دفتر العلامات يعطيها مدير المدرسة التي يتعلم المرشح فيها اذا كان دون الثالثة والعشرين من عمره ويجب ان تشتمل هذه النسخة على بيان بالعلامات التي نالها المرشح في السنتين الاخيرتين من درسه مع ملاحظات اساتذته ومدير المدرسة عن اهليته وتلصق على هذه النسخة صورة المرشح. 4- وصل من الخزينة اللبنانية برسوم الفحص . وفي اثناء الامتحان يجب على المرشح ان يكون حاملا تذكرة نفوسه وعليها صورته. وعليه ان يبرزها عند كل طلب .

المادة 14

مادة 14: حددت رسوم الفحص والشهادة على الوجه الاتي: القسم الاول من الفحص < 2 ليرة لبنانية القسم الثاني من الفحص 5 ليرة لبنانية على المرشح الفائز في احد فروع القسم الثاني والذي يرغب في تقديم امتحانات الفرع الاخر ان يدفع رسما اضافيا قدره ليرتان ونصف . لا يعمل برسوم الفحص الا في دورة واحدة ولا يعاد اي مبلغ كان الى المرشح في حالة رسوبه في الامتحان او تغيبه عنه. على ان رسوم الشهادة التي دفعها المرشحون الذين رسبوا في القسم الثاني يمكن ان يظل معمولا بها في دورة ثانية.

المادة 15

مادة 15: يرأس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة لجان الامتحان ويعاونه المستشار. وتؤلف اللجان من مفتشين تابعين للمفوضية العليا ومفتشي التعليم في الدولة واساتذة للتعليم العالي والثانوني في المدارس الرسمية والمدارس الخاصة يعينهم رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة.

المادة 16

مادة 16: يمكن لرئيس اللجنة الفاحصة ان يضيف الى اللجان الفاحصة فاحصين خصوصيين للامتحان في اللغات الحية.

المادة 17

مادة 17: ان الحق المعترف به للمرشحين في تقديم الامتحان المتمم بلغة يختارونها لا يعطى لهم الا اذا امكن تعيين من هو اهل لذلك عضوا في اللجنة الفاحصة.

المادة 18

مادة 18: ان مواضيع الامتحانات الخطية يختارها مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ويحافظ محافظة شديدة على ابقاء هذه المواضيع سرية حتى ساعة الامتحان. وتنتخب مواضيع الامتحانات الخطية والاسئلة الشفهية من المنهاج الملحق بهذا المرسوم.

المادة 19

مادة 19: يقدم مدير المعارف العامة والفنون الجميلة في آخر كل دورة الى رئيس الدولة تقريرا عن حالة الفحص العمومية تربط به محاضر كل دورة من الدورات . وتكون المحاضر موقعة من رئيس اللجنة.

المادة 20

مادة 20: يجب ان تكون اوراق الامتحان غفلا عن الامضاء. ولا يحق للمرشحين ان يستعملوا الا الورق الذي تقدمه الادارة ساعة اجراء الامتحان والمعاجم المنصوص عليها في المادة السادسة. ويحق لهم في امتحانات الرياضيات والفيزياء ان يستعملوا فقط جدول اللاغاريتم الخالي من كل دستور. عند مباشرة الامتحان الخطي من كل دورة ينبه المرشحون الى العاقبة التي تلحقهم اذا نقلوا او حاولوا النقل والغش .

المادة 21

مادة 21: يحق لرئيس اللجنة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي عن الامتحان فورا كل مرشح يفاجئه احد النظار المعينين للمراقبة في حالة اقترافه المخالفة وكل مرشح يكون سببا في تشويش النظام اولا يسير بمقتضى التعليمات المعطاة بحسن سير الامتحان. ويحق له ايضا ان يؤجل اقصاء المرشح عن الامتحان ويعرض المخالفة على اللجنة الفاحصة لتفصل فيها

المادة 22

مادة 22: عندما يقترف المرشح مخالفة اثناء الامتحان يعرض امره على اللجنة الفاحصة التي يمكنها ان تقرر اقصاءه عن الامتحان لدورة او لدروات تالية فضلا عن اقصائه عن دورة الفحص الذي جرب المخالفة فيه. ويرسل اسم المرشح مع نسخة عن المحضر المتعلق به الى مفتش المعارف العام في المفوضية العليا وهو يحيط بالامر علما- رئيس اللجنة الفاحصة للبكالوريا الافرنسية ورئيس الفاحصة للبكالوريا السورية

المادة 23

مادة 23: يعلم بهذا المرسوم الذي يلغي المرسوم رقم 4430 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1929 ويقوم مقامه ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934

المادة 24

مادة 24: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ومدير المالية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يختص به

بيروت في 14 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر