The whole text

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 298 / 1934 )

اذا كان اصحاب الحقوق في التركة او كان البعض منهم مجهولين او غائبين او صغارا او قاصرين او ليس لهم من يمثلهم فيكون للقنصل الحق باجراء ما يلي بشرط ان يكون جميع اصحاب الحقوق المعروفين تابعين لهذا القنصل:

1- ان يضع الاختام اما ادارة اما بناء على طلب اصحاب الشأن

على جميع امتعة المتوفي ومنقولاته واوراقه ويعلم مباشرة بهذه العملية السلطة المحلية ذات الصلاحية التي يمكنها ان تحضر هذه العملية وان تضع ايضا اختامها.

اذا وضعت السلطة المحلية اختامها فيجب ان تفض الاختام بحضورها. ولهذه الغاية تشعر السلطة القنصلية كتابة السلطات المحلية بنيتها في فض الاختام. وفي اثناء خمسة ايام من استلام هذا الاشعار يجب على السلطة المحلية ان تعطي علما باليوم والساعة اللذين يوافقانها لمباشرة العمل بالاشتراك مع السلطة القنصلية. يجب ان لا يكون التاريخ الذي تعينه السلطة المحلية ابعد من خمسة عشر يوما عن التاريخ الذي وصل فيه اشعار السلطة القنصلية الى مكاتب السلطة المحلية والا فيحق للسلطة القنصلية ان تباشر وحدها فض الاختام.

2- ان يقوم بجرد جميع اموال وامتعة المتوفي وان يفتح عند الاقتضاء الوصية بحضور السلطة المحلية اذا رأت هذه السلطة على اثر التبليغ المرسل لها من القنصل ان من واجبها حضور هذه الاعمال.

3- ان يأمر بان تباع بالمزاد العلني جميع منقولات التركة المعرضة للفساد وكذلك الغلال والامتعة التي يسنح لبيعها ظروف موافقة.

4- ان يحصل مباشرة وبدون مداخلة السلطات المحلية جميع الاموال التي كانت للمتوفي وجميع ديون التركة وان يعطي مخالصة صحيحة الاشخاص المودعة عندهم هذه الاموال والمدنيين الاخرين فتبرأ ذمتهم بصورة قانونية بمجرد تسليمهم القنصل مال التركة بناء على تصريح كتابي منه يثبت ان الشرطين المذكورين في النبذة الاولى من هذه المادة قد انجزا .

وان يودع الامتعة والاموال المجرودة والديون المقبوضة وكذلك

حاصل ما قبض من البيوع في القنصلية او في بنك للقنصلية ثقة به. يجب ان يجري الايداع بالاتفاق مع السلطة المحلية التي حضرت العمليات السابقة اذا حضر على اثر الدعوة المنصوص عنها في الفقرة التالية رعايا من الدول او الحكومات المشمولة بالانتداب او دولة ثالثة بصفتهم اصحاب علاقة بالتركة

المقيدة بوصية او غير المقيدة بوصية.

5- ان يدعو بواسطة الجرائد المحلية وجرائد بلد المتوفي عند الاقتضاء اصحاب الدين الذين قد يكون لهم دين في التركة حتى يتمكن كل منهم من تقديم سندات دينه في مهلة ستة اشهر ابتداء من الدعوة.

اذا رفض القنصل دفع كامل الدين او دفع قسم منه مدعيا ان اموال التركة هي غير كافية فيحق لاصحاب الدين ان يطلبوا باستدعاء مقدم الى قاضي الصلح ان يعتبروا "متحدين" فعندئذ يجب على القنصل ان يسلم التركة الى مدير لها يعينه القاضي وتجري تصفيتها بهمة هذا المدير على ان يبقى للقنصل الحق في ان يمثل الورثة الغائبين او الصغار او القاصرين.

6- ان يدير ويصفي هو بنفسه او بواسطة شخص يعينه تحت مسؤوليته التركة غير المقيدة بوصية او المقيدة بوصية بدون ان تتداخل السلطة المحلية بذلك الا اذا جرت مطالبات ادت الى الاختلاف .

عندما يجب وفقا للقانون المطبق في حصر الارث ان يصدق القضاء على الوصية قبل تنفيذها فتعود صلاحية التصديق الى قاضي الصلح.

ان الاختلافات التي تتولد بسبب تطبيق الفقرات من الفقرة الاولى الى الفقرة السادسة من هذا القرار ترفع الى السلطة القضائية. لا يمكن قبول دعوى المدعي الا اذا ثبت للسلطة القضائية ان القنصل قد بلغه علم باقامة هذه الدعوى.

ويحق للقنصل ان يعمل امام المحاكم كممثل للتركة الموصى بها او غير الموصى بها. اذا لم يستعمل القنصل هذا الحق فالقاضي الذي يبت في الخلاف يأمر ادارة عند الاقتضاء بتبليغ السلطة القنصلية جميع الاحكام او القرارات التي يصدرها بشأن الخلاف.

يجب ان توقف تصفية التركة حالا بعد تبليغ الاعتراضات المقدمة للحاكم الى السلطة القنصلية المكلفة القيام بهذه التصفية وان تتابعها وتلاحقها السلطة القنصلية حالا بعد الفصل في الخلاف . لا تحول الاعتراضات المقدمة للسلطة القضائية دون تحصيل اموال التركة من قبل القناصل وتسليم الاشخاص الاخرين المدينين او المدعوين مخالصات صحيحة ما لم يبلغ قانونيا الى هؤلاء المدينين امر من المحكمة يوجب عليهم ان لا يتخلوا عن هذه الاموال قبل الفصل في الخلاف وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ايداع هذه الاموال في مصرف دولة.

يعتبر بالمعنى المقصود في هذا القرار غائبا الشخص الذي لا يكون موجودا بذاته في اراضي سوريا ولبنان.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180480/article/3/