The whole text

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 298 / 1934 )

عندما ينتهى من البت في الخلافات المرفوعة امام المحاكم ومن تنفيذ الاحكام ومن وفاء جميع ديون التركة وبعد انتهاء المدة المنصوص عنها في المادة الثالثة في فقرتها الخامسة يمكن عندئذ القنصل ان يسلم موجودات التركة الصافية للورثة او لوكلائهم او ان يرسلها لهم

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180480/article/4/