المادة 64
يقرر مجلس التأديب عقوبات الدرجتين الثانية والثالثة. ولا تصبح عقوبة الدرجة الثالثة نافذة الا بقرار من وزير التربية الوطنية.
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 In force
يقرر مجلس التأديب عقوبات الدرجتين الثانية والثالثة. ولا تصبح عقوبة الدرجة الثالثة نافذة الا بقرار من وزير التربية الوطنية.
المادة 64 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/law/180502/article/64/