The whole text

مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 16051 / 2005 )

مادة 6:

يخول مفتشو العمل السلطات التالية:

1 ـ الدخول بحرية ودون اخطار سابق إلى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم أثناء وخارج فترات العمل في المؤسسة، وإلى أي موقع عمل فيها. وعليهم عند قيامهم بزيارة تفتيش ابلاغ صاحب العمل أو ممثله بوجودهم ما لم يروا أن هذا الابلاغ قد يضر بادائهم لواجباتهم.

2)­ اجراء اي بحث او اختبار او تحقيق قد يرونه ضروريا للتحقق من المراعاة الدقيقة للاحكام القانونية النافذة. وبوجه خاص :

أ)­ توجيه الاسئلة الى صاحب العمل او الى الاجراء في المؤسسة على انفراد او امام شهود عن اي مسألة تتعلق بتطبيق الاحكام القانونية النافذة.

ب)­ طلب الاطلاع, بالطريقة التي تقررها القوانين والانظمة, على اي دفاتر او سجلات او وثائق اخرى تقضي القوانين بامساكها, للتحقق من توافقها مع الاحكام القانونية واخذ صور او مستخرجات من هذه الوثائق.

ج)­ أخد او اقتطاع عينات من المواد والمنتجات لاغراض التحليل, بشرط ابلاغ صاحب العمل او ممثله بالعينات او المواد التي اخذت او اقتطعت لهذه الاغراض .

د)­ اتخاذ الخطوات الرامية الى معالجة النواقص التي تلاحظ في التركيبات او التخطيطات او اساليب العمل التي يكون لديهم سبب معقول للاعتقاد بانها تشكل تهديدا لصحة الاجراء وسلامتهم وابلاغ الدوائر المختصة في الوزارة لاتخاذ ما يلزم. تمكينا لمفتشي العمل من اتخاذ هذه الخطوات, ومع المحافظة على حق صاحب العمل في المراجعة امام اي هيئة قانونية او ادارية يقررها القانون, يتوجب على هؤلاء ابلاغ السلطة المختصة في الوزارة باستصدار الاوامر بطلب ادخال تعديلات على الاجهزة او التركيبات ضمن الفترة الزمنية اللازمة لضمان الالتزام بالاحكام القانونية الخاصة بصحة وسلامة الاجراء. او الطلب من هذه السلطة اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل عند وجود خطر وشيك على صحتهم وسلامتهم.

المادة 6 من مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/180543/article/6/