المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 In force
مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/180546/article/3/