المواد
مادة 1: تقبل هبة بقيمة/306000000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة ملايين ليرة لبنانية) من اصل المساعدات المخصصة للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1948 تاريخ 17/11/1984, article 1, 29/11/1984
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث تصبح قيمة الهبة المقبولة/000 000 206/ ل ل.. (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل.ل.).
مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1984 اعتماد بقيمة الهبة المبينة في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي: - الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل الثاني- رئاسة مجلس الوزراء - البند 7- مساهمات ومساعدات - الفقرة 5- مساهمة في نفقات مجلس الجنوب /306000000/ ل ل (فقط ثلاثماية وستة ملايين ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1948 تاريخ 17/11/1984, article 2, 29/11/1984
مادة 2: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث يصبح الاعتماد المفتوح للمساهمة في نفقات مجلس الجنوب وتصبح قيمة تغطية هذا الاعتماد والمحولة من حساب الامانات الخاص بالمساعدات العربية للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس بمقدار/000 000 206/ ل ل (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل ل ).
مادة 3: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم بتحويل قيمته من حساب الاماناة "المساعداة العربية للبنان", مؤتمر القمة العربية في تونس , الحساب المخصص للجنوب , الى قسم الواردات من الموازنة لعام 1984, وزيادة الايرادات على الوجه التالي: - الباب الرابع- ايرادات متفرقة. - الفصل الاول- ايرادات متفرقة. - البند 17- ايرادات المساعدات العربية للبنان- مؤتمر قمة تونس /306000000/ ل ل. (فقط ثلاثماية وستة ملايين ليرة لبنانية)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1948 تاريخ 17/11/1984, article 2, 29/11/1984
مادة 2: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث يصبح الاعتماد المفتوح للمساهمة في نفقات مجلس الجنوب وتصبح قيمة تغطية هذا الاعتماد والمحولة من حساب الامانات الخاص بالمساعدات العربية للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس بمقدار/000 000 206/ ل ل (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل ل ).
مادة 4: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1984 لحساب مجلس الجنوب ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, وذلك بعد تسديد قيمة سلفة الخزينة والبالغة/100000000/ ل ل فقط مئة مليون ليرة لبنانية) والمعطاة للمجلس بموجب قرار وزير المالية رقم 14/1/ج تاريخ 30/4/1984.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: يصرف الاعتماد المذكور في النواحي التي تمكن المجلس من تحقيق غايات انشائه والقيام بمهامه, وتنفيذ بعض المشاريع المعدة لمناطق الجنوب والبقاع الغربي وراشيا التي لم تقترن بالصيغة التنفيذية, وذلك بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة المعنية, وبعد تحديد الاولوية من قبل وزارة الدولة لشؤون الجنوب والاعمار بعد استطلاع رأي مجلس الجنوب .
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 اب سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي