All legislation

مرسوم Decree No. 1723 28/08/1984

قبول هبة من اصل المساعدات العربية المخصصة للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس وفتح اعتماد بقيمتها في موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1984 لصالح مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
1723
Date
28/08/1984
Official Gazette
Issue 29, 06/09/1984, p. 352-353
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1948 تاريخ 17/11/1984 (Arts. 1, 2, 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1723 تاريخ 28/08/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل هبة بقيمة/306000000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة ملايين ليرة لبنانية) من اصل المساعدات المخصصة للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس .

المادة 2

مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1984 اعتماد بقيمة الهبة المبينة في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي: - الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل الثاني- رئاسة مجلس الوزراء - البند 7- مساهمات ومساعدات - الفقرة 5- مساهمة في نفقات مجلس الجنوب /306000000/ ل ل (فقط ثلاثماية وستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم بتحويل قيمته من حساب الاماناة "المساعداة العربية للبنان", مؤتمر القمة العربية في تونس , الحساب المخصص للجنوب , الى قسم الواردات من الموازنة لعام 1984, وزيادة الايرادات على الوجه التالي: - الباب الرابع- ايرادات متفرقة. - الفصل الاول- ايرادات متفرقة. - البند 17- ايرادات المساعدات العربية للبنان- مؤتمر قمة تونس /306000000/ ل ل. (فقط ثلاثماية وستة ملايين ليرة لبنانية)

المادة 4

مادة 4: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1984 لحساب مجلس الجنوب ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, وذلك بعد تسديد قيمة سلفة الخزينة والبالغة/100000000/ ل ل فقط مئة مليون ليرة لبنانية) والمعطاة للمجلس بموجب قرار وزير المالية رقم 14/1/ج تاريخ 30/4/1984.

المادة 5

مادة 5: يصرف الاعتماد المذكور في النواحي التي تمكن المجلس من تحقيق غايات انشائه والقيام بمهامه, وتنفيذ بعض المشاريع المعدة لمناطق الجنوب والبقاع الغربي وراشيا التي لم تقترن بالصيغة التنفيذية, وذلك بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة المعنية, وبعد تحديد الاولوية من قبل وزارة الدولة لشؤون الجنوب والاعمار بعد استطلاع رأي مجلس الجنوب .

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي