The whole text

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يجري ابلاغ المعترض جميع الدعوات والاشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الادارية المعتادة مقابل ايصال, وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام. اما اذا كان المعترض قد ترك محل اقامته المدون في اعتراضه دون اعلام الدائرة بمحل اقامته الجديد, فيجري التبليغ بواسطة الالصاق على لوحة الاعلانات في مركز الدائرة وعلى باب محل اقامته السابق المذكور في الاعتراض . ويعتبر المعترض الذي رفض التبليغ كانه مبلغ على وجه صحيح. وتطبق الاحكام نفسها على الورثة في حال وفاة المعترض .

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/180575/article/17/