المادة 4
مادة 4: يجب ان يتضمن الاعتراض : 1- اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل اقامته وللمعترض ان يعين في اعتراضه او في استدعاء لاحق محل اقامة مختار في لبنان اذا وجد ضرورة لذلك 2- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره 3- موضوع الاعتراض واسبابه 4- ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.