The whole text

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على الدائرة ان تبت في الاعتراض في مهلة اقصاها: - شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال او الاعفاء او اي سبب اخر. - ثلاثة اشهر, قابلة للتمديد ثلاثة اشهر جديدة, بموافقة رئيس مصلحة الواردات , في الحالات الاخرى.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/180575/article/7/