All legislation

مرسوم Decree No. 7034 05/04/1967

تصنيف متعاقدين ومياومين في مشروع دراسة المياه الجوفية في الملاك المؤقت - المحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) بموجب المرسوم رقم- 5732 تاريخ 13-10-1966 وتعديل بعض احكام المرسوم المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
7034
Date
05/04/1967
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1967, p. 553-555
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7044 تاريخ 15/01/1974 (the text)
مرسوم رقم 4803 تاريخ 22/01/1973 (the text)
مرسوم رقم 1747 تاريخ 27/08/1971 (the text)
مرسوم رقم 393 تاريخ 15/01/1971 (the text)
مرسوم رقم 10307 تاريخ 18/06/1968 (the text)
مرسوم رقم 7865 تاريخ 21/07/1967 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7034 تاريخ 05/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف في الملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 5732 تاريخ 13 تشرين الاول 1966 في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) لمشروع دراسة المياه الجوفية كل من المتعاقدين والمياومين في مشروع دراسة المياه الجوفية المذكورة اسماؤهم ادناه العاملين في المشروع المذكور بتاريخ 13 تشرين الاول سنة 1966 وذلك في الوظيفة والدرجة والراتب المبينة تجاه اسم كل منهم: الاسم الرقم المالي الوظيفة الدرجة الراتب ل.ل.

محمد نعمان عجم 12/103 مهندس 4 595 رامز مقبل سعد 6/57 مهندس 3 640 ريمون ابراهيم صوصو 6/52 مهندس 2 685 برنار جورج مسعد 2/97 مهندس 4 595 محمود محمد فستق 12/55 مهندس 4 595 حلمي عبد الحفيظ سعد 4/190 مهندس 5 550 رينه فيليب القارح 6/66 جيولوجي 1 730 فتحي عبد الحميد شاتيلا 9/157 جيولوجي 1 730 لطفي مصطفى مرعي 10/129 مساح 9 375 رافي هارتيون بريريان 6/67 رسام 2 640 وفيق محمود نحله 14/34 رسام 9 375 جوزيف عيسى حزبون 3/9 مدرب 2 640 خالد حسن منصور 5/84 مدرب 9 375 يوسف سعد سعد 14/129 مدرب ميكانيكي 2 640 ناديا الحاموش بويز 13/122 مساعد مخبري 5 407،50 ' الاسم الرقم المالي الوظيفة الدرجة الراتب ل.ل.

جوزيف حنا اليموني 4/32 ميكانيكي 4 287،50 عصام مؤيد عزام 9/27 ميكانيكي 4 287،50 صلاح عبد العزيز شاتيلا 7/157 ميكانيكي 4 287،50 محمد حسن كنج 12/56 مساعد فني 6 232،50 مجيد نخله زيدان 12/57 مساعد فني 6 232،50 رامز عيد الخوري 16/17 مساعد فني 6 232،50 انطوان ابي سلوم 1/119 مساعد فني 6 232،50 اميل يوسف الشنتيري 1/153 مساعد فني 6 232،50 حسن انيس حمزه 4/191 مساعد فني 6 232،50 سعد الدين عبد فرحات 6/188 مساعد فني 6 232،50 شئيم رضا سعد 7/91 مساعد فني 6 232،50 مفيد احمد مرتضى 12/59 مساعد فني 6 232،50 منصور حنا الخوري 12/145 مساعد فني 6 232،50 سميرة ابراهيم عازار 6/191 مترجم امين سر 3 440 وفيق عون سنو 14/35 محرر 6 342،50 خليل الياس يادر 5/85 محاسب 2 505

'' الاسم الرقم المتسلسل الوظيفة الدرجة الراتب ل.ل.

آسيا ابي خليل 2556 مستكتبة 5 232،50 عأئشة مكوك 2557 مستكتبة 5 232،50 وفيق اسماعيل كمال 2559 حاجب 8 176 خالد محمد قوبر 2560 حاجب 8 176 عدنان فلكس هنود 2538 سائق سيارة 5 260 قاسم صالح الخطيب 2539 سائق سيارة 5 260 جوزيف فارس البرمكي 2540 سائق سيارة 5 260 بشاره يوسف الهوى 2541 سائق سيارة 5 260 حسين سليم زهوى 2542 سائق سيارة 5 260 انطون شارل اسود 2543 سائق سيارة 5 260 فهد فلكس هنود 2544 سائق سيارة 5 260 محمد سليم بو سليمان 2545 سائق سيارة 5 260 عثمان محمود المغربل 2546 سائق ونش 4 287،50 '

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد ساعات العمل الرسمي لجميع الموظفين المذكورين في المادة الاولى اعلاه باربعين ساعة عمل فعلي في الاسبوع.

المادة 3

مادة 3: 1- تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 2- يعطى موظفو المشروع المذكورون في المادة الاولى اعلاه زيادة قدرها 15 % (خمسة عشر بالماية) على اساس الراتب وذلك بمثابة تدرج عن خدماتهم السابقة- كمتعاقدين ومياومين.

المادة 4

مادة 4: تطبق على جميع موظفي المشروع احكام المادة 32 والفصول الثلاثة الاولى من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, والاحكام التطبيقية العائدة لها من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته.

المادة 5

مادة 5: يعطى الموظفون الفنيون وسائقو السيارات تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يكلفون بها وفقا لاحكام المادة السابعة من المرسوم رقم 5732 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1966 .

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1967 .

المادة 7

مادة 7: يعطى الموظفون المذكورون في المادة الاولى اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبهم وملحقاتها عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني سنة 1967 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 5 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء:فؤاد البزري وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 284 تاريخ 6/2/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح