All legislation

قرار Decision No. 130 18/03/1969

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات التزيين للرجال الكائنة في جونية, صربا, ضبيه, انطلياس , جل الديب , عمارة شلهوب , الزلقا, الجديدة, سن الفيل, البوشرية, سد البوشرية, برج حمود, فرن الشباك, عين الرمانة, الشياح, الغبيري, المريجة, الليلكه

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
18/03/1969
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1969, p. 405-406
Status
In force
Amended by
قرار رقم 656 تاريخ 03/12/1974 (Art. 1)
قرار رقم 279 تاريخ 27/05/1972 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات التزيين للرجال الكائنة في جو,نيه - صربا - ضبيه - انطلياس - جل الديب - عمارة شلهوب - الزلقا - الجديدة - سن الفيل البوشرية - سد البوشرية -- برج حمود - فرن الشباك - عين الرمانة الشياح - الغبيري - المريجة - اليلكة - برج البراجنة عين السكة - حارة حريك -- نطاق محافظة جبل لبنان, كما يلي: آ - مواقيت الفتح, من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العشرين ليلا. ب - مواقيت الاقفال, ايام الاحاد وعيدي اول ايار والاستقلال, باستثناء الايام التي تسبق الاعياد الرسمية والتي يصدر بشأنها مذكرة بالاقفال من قبل الحكومة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري