المادة 1
مادة 1: حدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي:
الرتبــة | ملازم نقيب مقدم عميد المدير العام | ملازم رائد عقيد عميد لقوى الامن | اول اول الداخلي ـــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيمة | التعويض | لضابط متاهل| (ل.ل. | 175 200 225 250 300 ـــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيمة | التعويض لضابط عازب | (ل.ل.) | نصف قيمة التعويض المحدد للضابط المتأهـل ـــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 534 تاريخ 13/10/1977, article 1, 03/11/1977
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7487 تاريخ 28/3/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي": الرتبة ملازم نقيب مقدم عميد المدير ملازم اول رائد عقيد عميد اول العام لقوى مفوض عام مفوض عام الامن الداخلي ممتاز
قيمة التعويض للضابط او 175 200 225 250 300 المفوض المتأهل (ل.ل.)
قيمة التعويض للضابط او نصف قيمة التعويض المحدد للضابط او المفوض المفوض المتأهل العازب (ل.ل.)
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2011 تاريخ 10/05/1979, article 1, 24/05/1979
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7487 تاريخ 28/3/1974 المعدل بالمرسوم رقم 534 تاريخ 13/10/1977 , واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي: