All legislation

مرسوم Decree No. 7487 28/03/1974

تحديد تعويض لضباط قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب

Type
مرسوم · Decree
Number
7487
Date
28/03/1974
Official Gazette
Issue 29, 11/04/1974, p. 375-376
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
مرسوم رقم 2011 تاريخ 10/05/1979 (Art. 1)
مرسوم رقم 534 تاريخ 13/10/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7487 تاريخ 28/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي:

الرتبــة | ملازم نقيب مقدم عميد المدير العام | ملازم رائد عقيد عميد لقوى الامن | اول اول الداخلي ـــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيمة | التعويض | لضابط متاهل| (ل.ل. | 175 200 225 250 300 ـــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيمة | التعويض لضابط عازب | (ل.ل.) | نصف قيمة التعويض المحدد للضابط المتأهـل ـــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 2

مادة 2: يصرف هذا التعويض الى الضباط من موازنة قوى الامن الداخلي والسجون - بند الرواتب .

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 3605 تاريخ 25 كانون الثاني 1966.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح