المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق خلده - مطار بيروت الدولي - الكوكودي المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10321 27/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار), وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993) وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 159/97/أ تاريخ 13/03/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق خلده - مطار بيروت الدولي - الكوكودي المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة والمسطح المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تستعمل العقارات واقسام العقارات المستملكة لصالح مطار بيروت الدولي بموجب قرارات وضع يد والمحددة على المسطح المذكور كملحقات وتوابع للتخطيط المصدق بالمادة الاولى اعلاه.
مادة 4: تراعى عند تنفيذ واستعمال الطريق المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم نصوص القانون رقم 70 الصادر في 6/12/1996 العائد لفرض حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية وملحقاته.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي