All legislation

مرسوم Decree No. 10321 27/05/1997

تصديق تخطيط طريق خلده- مطار بيروت الدولي- الكوكودي (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10321
Date
27/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2321
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11995 تاريخ 30/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار), وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993) وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 159/97/أ تاريخ 13/03/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق خلده - مطار بيروت الدولي - الكوكودي المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة والمسطح المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تستعمل العقارات واقسام العقارات المستملكة لصالح مطار بيروت الدولي بموجب قرارات وضع يد والمحددة على المسطح المذكور كملحقات وتوابع للتخطيط المصدق بالمادة الاولى اعلاه.

المادة 4

مادة 4: تراعى عند تنفيذ واستعمال الطريق المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم نصوص القانون رقم 70 الصادر في 6/12/1996 العائد لفرض حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية وملحقاته.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي