المادة 1
مادة 1: يجاز للشركة اللبنانية للمواصلات ش .م.ل. اشغال قطعة ارض مساحتها 15000 متر مربع (خمسة عشر الفا) من العقار العائد لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة سن الفيل العقارية (محطة ن.ب.ط) لاستخدامها في مجال تأمين خدمات نقل الركاب, عشر سنوات يمكن تجديدها مع السماح لها باقامة انشاءات موقتة خاصة بذلك يحق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك استرجاع تلك الارض لدى انتهاء مدة الاشغال, مع الانشاءات المقامة عليها, دون ان يترتب للشاغل اي حق او مراجعة او تعويض من اي نوع كان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11838 تاريخ 02/03/1998, article 1, 12/03/1998
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10356 تاريخ 3/6/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: "يجاز للشركة اللبنانية للمواصلات ش .م.ل. اشغال قطعة ارض مساحتها /15000/ متر مربع (خمسة عشر الفا) من محطة ن ب ط موزعة كما يلي: /3000/ متر مربع (ثلاثة الاف) من محطة ن ب ط (منطقة الاشرفية العقارية) /12000/ متر مربع (اثنا عشر الف) من محطة ن ب ط (منطقة فرن الشباك العقارية) وذلك لاستخدامها في مجال تأمين خدمات نقل الركاب لمدة عشر سنوات, يمكن تجديدها, مع السماح لها باقامة انشاءات مؤقتة خاصة بذلك. يحق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك استرجاع تلك الارض لدى انتهاء مدة الاشغال مع الانشاءات المقامة عليها, دون ان يترتب للشاغل اي حق او مراجعة او تعويض من اي نوع كان"