All legislation

مرسوم Decree No. 10356 03/06/1997

الاجازة للشركة اللبنانية للمواصلات ش .م.ل. اشغال قطعة ارض عائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

Type
مرسوم · Decree
Number
10356
Date
03/06/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2388
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11838 تاريخ 02/03/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10356 تاريخ 03/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية

للمواصلات والمتضمن طلب اشغال قطعة ارض في

عقار عائد لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

في منطقة سن الفيل العقارية لرأب اتوبيسات تؤمن

خدمات نقل الركاب,

بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك تاريخ 09/01/1997,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك وصاحب العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للشركة اللبنانية للمواصلات ش .م.ل. اشغال قطعة ارض مساحتها 15000 متر مربع (خمسة عشر الفا) من العقار العائد لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة سن الفيل العقارية (محطة ن.ب.ط) لاستخدامها في مجال تأمين خدمات نقل الركاب, عشر سنوات يمكن تجديدها مع السماح لها باقامة انشاءات موقتة خاصة بذلك يحق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك استرجاع تلك الارض لدى انتهاء مدة الاشغال, مع الانشاءات المقامة عليها, دون ان يترتب للشاغل اي حق او مراجعة او تعويض من اي نوع كان.

المادة 2

مادة 2: يحدد البدل الرمزي السنوي لهذا الاشغال بالف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري