The whole text

قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 30 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة 30 الجديدة: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين في ما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما اعتبارا من تاريخ تقديمها ولا يجوز اعادتهم الى الوظيفة: 1- القضاة من جميع الفئات والدرجات. 2- الموظفون من جميع الفئات. 3- رؤساء البلديات المعينون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في جميع المناطق. 4- رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومديروها والموظفون والمستخدمون فيها".

المادة 3 من قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/180768/article/3/