المادة 1
مادة 1: يلغى نص كل من المادتين الثانية والثالثة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة الثانية الجديدة: تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يأتي: - دائرة محافظة مدينة بيروت. - دائرة محافظة البقاع. - دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. - دائرة محافظة لبنان الشمالي. - دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان". "المادة الثالثة الجديدة: يحدد عدد المقاعد النيابية في الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الرقم (1) الملحق بهذا القانون".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 4 تاريخ 07/08/1996, article 1, 09/08/1996
رقم المراجعة الاولى: 2/96 - المستدعون النواب السادة: مخايل الضاهر - زاهر الخطيب- رياض ابي فاضل - اسمر اسمر - اسامة فاخوري- سمير عون - نجاح واكيم- مصطفى سعد- ميشال سماحة- حبيب صادق. - القانون المطلوب ابطاله: المادة الثانية الجديدة من المادة الاولى, وكذلك المادة الثلاثون الجديدة من المادة الثالثة من القانون, رقم 530 (تعديل بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب, الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته), المنشور في الجريدة الرسمية, عدد 29/ تاريخ 12/07/1996 رقم المراجعة الثانية: 3/96 - المستدعون النواب السادة: حبيب صادق - بشاره مرهج - زاهر الخطيب - عصام نعمان - اسامة فاخوري- نجاح واكيم - سمير عون - حسن عز الدين - مصطفى سعد - اسمر اسمر. - القانون المطلوب ابطاله: المادة الثلاثون الجديدة من قانون الانتخاب رقم 530 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 12/07/1996 ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره بتاريخ 07/08/1996 بحضور الرئيس وجدي الملاط ونائب الرئيس محمد المجذوب, والاعضاء السادة: جواد عسيران - اديب علام - كامل ريدان - ميشال تركية - بيار غناجه- سليم العازار - انطوان خير - خالد قباني. بعد الاطلاع على ملف كل من المراجعتين, وعلى تقرير العضو المقرر, المؤرخ في 03/08/1996 وبما ان السادة النواب المبينة اسماؤهم في المراجعة الاولى, رقم 2/96 قد سجلوا مراجعتهم في قلم المجلس بتاريخ 25/07/1996 وطلبوا فيها اعلان بطلان المادة الثانية الجديدة من المادة الاولى, وكذلك المادة الثلاثين الجديدة من المادة الثالثة من القانون رقم 530 المنشور في الجريدة الرسمية, عدد 29 تاريخ 12/07/1996 لمخالفتهما احكام الدستور. وبما ان السادة النواب المبينة اسماؤهم في المراجعة الثانية, رقم 3/96 قد سجلوا مراجعتهم في قلم المجلس بتاريخ 26/07/1996 وطلبوا فيها ابطال المادة الثلاثين الجديدة من قانون الانتخاب المعدل, المنشور في الجريدة الرسمية, عدد 29 تاريخ 12/07/1996 وبما ان المراجعة الاولى ترمي الى ابطال المادة الثانية الجديدة من القانون, رقم 530/96 لتمييزها بين الدوائر الانتخابية بان جعلت كلا من محافظات بيروت والشمال والبقاع دائرة انتخابية واحدة, ومن محافظتي الجنوب والنبطية دائرة انتخابية واحدة, ومن كل قضاء من اقضية محافظة جبل لبنان دائرة انتخابية مستقلة, كما ترمي الى ابطال المادة الثلاثين الجديدة من المادة الثالثة من القانون ذاته لانها قضت بوجوب تقديم جميع الموظفين دون استثناء استقالاتهم من الوظيفة لقبول ترشيحهم الى الانتخابات النيابية, جاعلة من الاستثناء قاعدة, وبعدم جواز اعادة المستقيلين الى الوظيفة. وبما ان المراجعة الثانية ترمي فقط الى ابطال المادة الثلاثين الجديدة من المادة الثالثة من القانون, رقم 530/96 لربطها حق الترشيح بشروط اضافية, فجعلت الحق في الترشيح هو الاستثناء والقاعدة هي المنع, مخالفة بذلك المادتين السابعة والثانية عشرة من الدستور. وبما ان المجلس الدستوري قد اتخذ قرارا, بتاريخ 03/08/1996 بضم المراجعة الثانية, رقم 3/96 الى المراجعة الاولى, رقم 2/96 والسير بهما معا. ' فبناء على ما تقدم اولا- في الشكل: بما ان المراجعتين قد قدمتا ضمن المهلة مستوفيتين شروطهما القانونية, فتعتبران مقبولتين شكلا. ثانيا- في الاساس : الف- في مخالفة المادة الثانية الجديدة من المادة الاولى من القانون, رقم 530/96 لاحكام الدستور. حيث ان القانون, رقم 530/96 الصادر بتاريخ 11/07/1996 والمنشور في الجريدة الرسمية, عدد 29 تاريخ 12/07/1996 تناول تعديل بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب, الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته, وقد جاء في المادة الثانية الجديدة منه, المطعون فيها, ما يلي: "تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يأتي: "- دائرة محافظة مدينة بيروت "- دائرة محافظة البقاع "- دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية "- دائرة محافظة لبنان الشمالي "- دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان". وحيث ان الدستور اللبناني قد نص في المادة /24/ منه على ان مجلس النواب يتألف من نواب منتخبين, وترك لمجلس النواب صلاحية تحديد عدد النواب وكيفية انتخابهم, واكتفى بوضع مبادىء يجري على اساسها توزيع المقاعد النيابية. وحيث ان الدستور قد اوجب تأليف مجلس النواب على اساس الانتخاب, وهو ان ترك للمشترع امر تحديد عدد النواب وكيفية انتخابهم, فان المجلس يبقى مقيدا في وضع هذا القانون بأحكام الدستور والمبادىء العامة الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع. وحيث ان المادة السابعة من الدستور تنص على ما يأتي: "كل اللبنانيين سواء لدى القانون, وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم". وحيث ان الفقرة (ج) من مقدمة الدستور تنص بدورها على ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة, وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد, وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل. وحيث ان الفقرة (د) من هذه المقدمة تنص ايضا على ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. وحيث ان الانتخاب هو التعبير الديموقراطي الصحيح والسليم عن سيادة الشعب, وهو لا يكون كذلك الا اذا تأمنت من خلاله المبادىء العامة الدستورية التي ترعى الانتخاب - ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين امام القانون. وحيث ان مبدأ المساواة امام القانون هو مبدأ مقرر بصورة واضحة وصريحة في احكام الدستور, كما في مقدمته التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه. وحيث ان القانون هو التعبير عن الارادة العامة المتمثلة في مجلس النواب, وهو لا يكون كذلك الا اذا جاء متوافقا مع احكام الدستور والمبادىء العامة الدستورية. وحيث ان القانون يجب ان يكون واحدا لجميع المواطنين, انطلاقا من مبدأ اعطاء كل صوت القيمة الاقتراعية ذاتها في مختلف الدوائر الانتخابية, ومن خلال المساواة في محتوى قانون الانتخاب بالنسبة الى تقسيم هذه الدوائر. '' وحيث ان صدقية النظام التمثيلي لا تتوقف فقط على المساواة في حق التصويت, بل ترتكز ايضا على قاعدة تقسيم للدوائر الانتخابية تكون ضامنة للمساواة في التمثيل السياسي. وحيث ان الاجتهاد الدستوري السائد في قضايا الانتخاب يعتبر ان المبدأ الاساسي في تقسيم الدوائر الانتخابية والتمثيل السياسي يجب ان ينطلق, بصورة مبدئية, من قاعدة ديموغرافية حتى يتحقق التمثيل الصحيح للاقليم وللمواطنين. وحيث ان القاعدة الديموغرافية في تقسيم الدوائر الانتخابية ليست قاعدة مطلقة اذ يبقى للمشرع ان يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المصلحة العامة التي من شأنها التخفيف من قوة هذه القاعدة الاساسية, كما يمكنه, بصورة ضيقة, الخروج عن تطبيق مبدأ المساواة, مراعاة لاوضاع وظروف خاصة استثنائية. وحيث ان قانون الانتخاب المطعون فيه قد اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية, فجعل المحافظة هي الدائرة الانتخابية في كل من محافظات بيروت والشمال والبقاع, وضم محافظة النبطية الى محافظة لبنان الجنوبي وجعلهما معا دائرة انتخابية واحدة, وجعل من كل قضاء في محافظة جبل لبنان دائرة انتخابية واحدة. وحيث ان هذا القانون يكون قد اعتمد, في المادة الثانية الجديدة منه, مقاييس مختلفة في تحديد الدوائر الانتخابية, واوجد تفاوتا في ما بينها, وميز في المعاملة بين المواطنين, ناخبين او مرشحين, في الحقوق والفرائض , دون ان يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي قد تدعو اليه وتبرره ظروف طارئة ملحة, مما جعل هذا القانون مخالفا لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة السابعة من الدستور واكدته مقدمته. وحيث ان المادة /24/ من الدستور قد نصت, بالاضافة الى ذلك, على توزيع المقاعد النيابية على اساس قواعد من شأنها تحقيق التوازن, و العدالة في هذا التوزيع بين الطوائف والمذاهب, وايضا بين المناطق, ضمانا لصحة التمثيل السياسي, وحفاظا على ميثاق العيش المشترك الذي يجمع بين اللبنانيين. '' وحيث ان هذه القواعد التي نصت عليها المادة /24/ من الدستور تفقد معناها ومضمونها الحقيقي اذا لم يعتمد -قانون الانتخاب في تقسيم الدوائر الانتخابية معيارا واحدا يطبق في سائر المناطق اللبنانية على قدم المساواة, فتكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية في كل المناطق, او القضاء هو الدائرة الانتخابية في جميع المحافظات او يعتمد اي تقسم اخر للدوائر الانتخابية يراه المشرع محققا لما نصت عليه المادة /24/ من الدستور, شرط مراعاة معيار واحد في تقسيم هذه الدوائر بحيث تتأمن المساواة امام القانون بين الناخبين, في ممارسة حقوقهم الانتخابية الدستورية, وبين المرشحين بالنسبة الى الاعباء التي تلقى عليهم, مع ارتقاب وضع سقف اعلى للنفقات الانتخابية. وحيث انه لا يجوز للمشرع ان يجعل من حالة موقتة واستثنائية, ليس لها طابع الديمومة, قاعدة عامة, او ان يبنى عليها قاعدة ثابتة دائمة تخل بمدأ المساواة امام القانون بصورة دائمة وحيث ان قانون الانتخاب, رقم 530/96 في المادة الثانية الجديدة من مادته الاولى, عندما اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية دون ان يلحظ ان ذلك حاصل على سبيل الاستثناء من القواعد العامة, ولاسباب ظرفية يراها المشترع متصلة بالمصلحة العامة العليا, وان لم يأت على تبريرها, يكون قد اخل بمبدأ المساواة امام القانون, مما يقتضي بالتالي ابطال المادة الثانية الجديدة المذكورة. باء- في مخالفة المادة الثلاثين الجديدة من المادة الثالثة من القانون, رقم 530/96 لاحكام الدستور. حيث ان المادة /30/ الجديدة من قانون الانتخاب المطعون فيه قد نصت على ما يأتي: "لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين في ما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم, وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم, وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم, وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما, اعتبارا من تاريخ تقديمها ولا يجوز اعادتهم الى الوظيفة: 1- القضاة من جميع الفئات والدرجات. 2- الموظفون من جميع الفئات. 3- رؤساء البلديات المعينون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في جميع المناطق. 4- رؤساء واعضاء مجالس المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومديروها والموظفون والمستخدمون فيها". '' وحيث ان المادة السابعة من الدستور, وكذلك الفقرة (ج) من مقدمته, قد اقرتا المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين دون ما فرق بينهم. وحيث ان المادة /12/ من الدستور قد نصت على ما يأتي: "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة, لا ميزة لاحد على الاخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة, حسب الشروط التي ينص عليها القانون". وحيث ان الترشيح للانتخابات هو, اذن, حق مدني ودستوري, وان كل قيد يأتي من قبل المشترع على ممارسة هذا الحق لا يمكن تفسيره الا بصورة ضيقة. وحيث انه, اذا كان للمشترع ان يضع موانع وقيودا على ممارسة حق الترشيح للانتخابات وان يحدد طبيعتها ومداها بالنسبة الى من يشغلون بعض الوظائف العامة, منعا من استغلالها لاغراض انتخابية, وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين المرشحين, فانه لا يجوز ان يأتي المنع مطلقا وعاما, بل عليه ان يحدد فئات الموظفين الذين يجب ان يشملهم المنع, وان يكون المنع متوافقا مع الهدف الذي يتوخاه المشترع. وحيث ان نص المادة /30/ الجديدة من القانون المذكور تعتبر مخالفة للمادة /7/ وللمادة /12/ من الدستور لحرمانها الموظف المستقيل من العودة الى وظيفته, ولو توافرت فيه شروط التعيين للوظيفة, وعلى الرغم من ان هذه العودة ليست حكمية ولا ملزمة للسلطة التنفيذية, وانما تخضع لمطلق سلطتها الاستنسابية. وحيث انه يقتضي ابطال المادة /30/ الجديدة من المادة الثالثة من القانون, رقم 530/96 لمخالفتها احكام الدستور, مع مراعاة تطبيق احكام المادتين /50/ و/51/ من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/09/1983 جيم- في مفاعيل ابطال المادتين الثانية الجديدة والثلاثين الجديدة على بعض مواد اخرى من القانون, رقم 530/96 وحيث انه يقتضي ان يستتبع ابطال المادة الثانية الجديدة والمادة الثلاثين الجديدة المطعون فيهما, ابطال المواد الاولى والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 530/96 للترابط القائم بين هذه المواد, كما وان نص المادة الخامسة من القانون المذكور ينطوي على تمديد اضافي لولاية مجلس النواب القادم ويخل بالقاعدة العامة والعرف البرلماني, ولا يبرره الاستثناء الوارد فيه. '' يقرر المجلس الدستوري بالاجماع: اولا- قبول المراجعتين في الشكل. ثانيا- ابطال المادتين الثانية الجديدة, والثلاثين الجديدة, الواردتين في القانون, رقم 530 الصادر بتاريخ 11/07/1996 والمنشور في الجريدة الرسمية, عدد 29 تاريخ 12/07/1996 ثالثا- ابطال المواد الاولى والثالثة والرابعة والخامسة من القانون, رقم 530 المذكور اعلاه. رابعا- ابلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في السابع من شهر اب 1996 '