All legislation

قانون Law No. 530 11/07/1996

تعديل بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته

Type
قانون · Law
Number
530
Date
11/07/1996
Official Gazette
Issue 29, 12/07/1996, p. 1633/1634
Status
In force
Amended by
قرار رقم 4 تاريخ 07/08/1996 (Arts. 1, 3, 4, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من المادتين الثانية والثالثة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة الثانية الجديدة: تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يأتي: - دائرة محافظة مدينة بيروت. - دائرة محافظة البقاع. - دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. - دائرة محافظة لبنان الشمالي. - دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان". "المادة الثالثة الجديدة: يحدد عدد المقاعد النيابية في الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الرقم (1) الملحق بهذا القانون".

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد نواب كل طائفة في كل منطقة او قضاء في الدوائر الانتخابية ويتم الترشيح للمقاعد النيابية فيها وفقا للجدول الرقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 30 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة 30 الجديدة: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين في ما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما اعتبارا من تاريخ تقديمها ولا يجوز اعادتهم الى الوظيفة: 1- القضاة من جميع الفئات والدرجات. 2- الموظفون من جميع الفئات. 3- رؤساء البلديات المعينون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في جميع المناطق. 4- رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومديروها والموظفون والمستخدمون فيها".

المادة 4

مادة 4: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, تعتبر المهلة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 28 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته وفي المادة 30 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون, خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية بدلا من ستة اشهر في اول انتخابات نيابية تجري بعد صدور هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: خلافا لاي نص اخر وبصورة استثنائية, تحدد مدة ولاية المجلس النيابي المنتخب بعد صدور هذا القانون باربع سنوات وثمانية اشهر تنتهي بتاريخ 15/06/2001 ويعاد بعدها العمل بتطبيق نص المادة الاولى من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة الخامسة من القانون الرقم 154 تاريخ 22/07/1992 ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة الخامسة الجديدة: على المرشح ان يحدد في ترشيحه القضاء او المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية, ويعتبر فائزا في الانتخابات من ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته او المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذا القضاء او المنطقة وفقا للجدول الرقم (2) المرفق بهذا القانون. اما في الدوائر الانتخابية المحددة على اساس القضاء فيفوز بالانتخابات المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة. واذا تساوت الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا.

المادة 7

مادة 7: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته في الدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون, بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال مدة ولاية المجلس المنتخب بعد نشر هذا القانون, ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 وملصق عليها الصورة الشمسية او ببيان قيد افرادي صادر بعد تاريخ 01/01/1992 او ببيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع المالي ويعمل به لعملية انتخابية واحدة.

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة السابعة من القانون الرقم 154 تاريخ 22/07/1992 ويستعاض عنه بالنص الاتي: المادة السابعة الجديدة: بصورة استثنائية, وللدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال هذه الدورة وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض الناخبين او كلهم, يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة, بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته.

المادة 9

مادة 9: يلغى نص المادة العاشر من القانون الرقم 154 تاريخ 22/07/1992 ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة العاشرة الجديدة" يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية, تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة".

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع النصوص التي تتعارض او لا تتفق مع احكام هذا القانون.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري