The whole text

قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة الخامسة من القانون الرقم 154 تاريخ 22/07/1992 ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة الخامسة الجديدة: على المرشح ان يحدد في ترشيحه القضاء او المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية, ويعتبر فائزا في الانتخابات من ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته او المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذا القضاء او المنطقة وفقا للجدول الرقم (2) المرفق بهذا القانون. اما في الدوائر الانتخابية المحددة على اساس القضاء فيفوز بالانتخابات المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة. واذا تساوت الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا.

المادة 6 من قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/180768/article/6/