المادة 10
يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة رئيسه مرة كل اسبوع على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد اجتماعها فيما خلا الحالات المستعجلة.
يجتمع مجلس الادارة ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس هذا الطلب.
لا تعتبر مقررات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل.
تتخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يوقع الرئيس واحد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين محضر الجلسة.
وفي حال تغيب الرئيس يوقعها عضوان من الذين حضروا الاجتماع تدون في المحضر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة.
تودع وزير الاشغال العامة دون اي تأخير صورة عن محضر كل جسلة مصدقة من الرئيس.