المواد
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 34 / 1959 )
مصلحة الكهرباء والنقل المشترك
انشئت مصلحة تدعى مصلحة الكهرباء والنقل المشترك غايتها ادارة واستثمار المشاريع التي استردتها الدولة من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954 وسواها من المشاريع المتعلقة بانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية او بالنقل المشترك التي تعهد اليها الحكومة بادارتها واستثمارها.
تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) ويكون مركزها بيروت.
تتمتع هذه المصلحة بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وفقا لاحكام هذا القانون.
تنتقل الى هذه المصلحة جميع الحقوق وجميع الموجبات التي انتقلت الى الدولة بفعل الاسترداد ويطبق قانون العمل على مستخدمي هذه المصلحة وعمالها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 17/03/1959, article 1, 18/03/1959
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون 7 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: مصلحة الكهرباء والنقل المشترك
انشئت مصلحة تدعى مصلحة الكهرباء والنقل المشترك غايتها ادارة واستثمار المشاريع التي استردتها الدولة من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954 وسواها من المشاريع المتعلقة بانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية او بالنقل المشترك التي تعهد اليها الحكومة بادارتها واستثمارها
مجلس الادارة: يتولى ادارة المصلحة مجلس مؤلف من رئيس
ونائب رئيس وسبعة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة, على ان يكونوا من اهل الاختصاص او الخبرة في الهندسة والاقتصاد والحقوق والادارة.
ولا يجوز اختيار اعضاء مجلس الادارة من بين النواب او الموظفين او رجال الاعمال الذين يمكن ان تكون لهم فائدة ما من مشروع او مقاولة تجري مع المصلحة او لحسابها, او الذين هم اعضاء في مجالس ادارات المشاريع التي تمت الى ادارة الكهرباء والنقل المشترك بصلات المصلحة, او المعينين كخبراء او مستشارين او موظفين في هذه المشاريع. مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات ويمكن اعادة تعيين الاعضاء السابقين.
يستبدل العضو المستقيل او العضو الذي يثبت بقرار من مجلس الادارة انه لا يقوم في الواقع بوظيفته ويجري الاستبدال خلال شهر من تاريخ انقطاع العضو عن وظيفته ويمكن ايضا الاستبدال كلما دعت ذلك حاجة المصلحة. يحصل الاستبدال بمرسوم يتخد بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء ولاية المجلس .
لا يجوز ان يعين اعضاء مجلس الادارة, الا من اللبنانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادراة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية وليس لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يتقاضوا باسم المصلحة اي تعويض اخر سوى تعويض الانتقال في حال توجبه.
صلاحيات مجلس الادارة:
يؤمن مجلس الادارة ادارة المصلحة فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء.
وله ان يفوض الامضاء الى رئيسه او الى اي عضو آخر.
ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر:
1- يضع ملاك المصلحة فيحدد عدد المستخدمين ورتبهم ورواتبهم.
2- يقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار والقرض والاستقراض ويعقد الاتفاقات والمقاولات المختصة بها ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والاعتراض وذلك قبل اقامة الدعاوى وصدور الاحكام وبعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى آخر درجات المحاكمة.
3- مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعيين واستبدال المدير العام ورئيس المحاسبة. يعين مجلس الادارة مستخدمي المصلحة ضمن الملاك المحدود من قبله ويعزلهم او يصرفهم من الخدمة بناء على اقتراح المدير العام كما انه يحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم وجميع الشروط الاخرى المتعلقة بالخدمة.
تخضع لمصادقة وزيري الاشغال العامة والمالية مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاآت وجميع اعمال التصرف المتعلقة بالعقارات والقروض والاستقراض والتسليف .
وتصبح هذه المقررات نافذة اذا لم يبلغ مجلس الادارة قرار الوزيرين المختصين بعد انقضاء شهر من تاريخ ايداع هذه المقررات الى كل منهما.
تكون المصلحة مسؤولة مدنيا عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم. اما المسؤوليات الجزائية فيتحملها الاعضاء شخصيا.
لا يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستفادة او الاحتفاظ بفائدة ما من مشروع او مقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها, وليس لهم ان يقبلوا اي عمل او وظيفة حتى ولو كانت تلك الوظيفة عضو مجلس ادارة او وظيفة مستشار او خبير في كل مشروع يمت بصلة ما في اعماله الى المصلحة.
يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة رئيسه مرة كل اسبوع على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد اجتماعها فيما خلا الحالات المستعجلة.
يجتمع مجلس الادارة ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس هذا الطلب.
لا تعتبر مقررات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل.
تتخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يوقع الرئيس واحد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين محضر الجلسة.
وفي حال تغيب الرئيس يوقعها عضوان من الذين حضروا الاجتماع تدون في المحضر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة.
تودع وزير الاشغال العامة دون اي تأخير صورة عن محضر كل جسلة مصدقة من الرئيس.
ادارة المصلحة:
يدير المصلحة مدير عام يسأل عن الادارة.
يعين المدير العام بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وترشيح مجلس الادارة ويستبدل بالطريقة نفسها. يرفق مجلس الادارة ترشيحه بصورة عن عقد بينه وبين المرشح لوظيفة المدير العام يحدد وضعيته وعلى الاخص راتبه.
يؤمن المدير العام باشراف ومراقبة مجلس الادارة الذي يحدد له صلاحيته سير اعمال المصلحة وتنفيذ مقررات مجلس الادارة.
يحضر جلسات مجلس الادارة ويكون صوته استشاريا.
يخضع موظفو المصلحة لسلطة المدير العام.
رئيس المحاسبة:
يتولى ادارة الاعمال الحسابية رئيس محاسبة
يعين ويستبدل بالطريقة التي يعين ويستبدل فيها المدير العام.
يسأل رئيس المحاسبة عن كل ما يتعلق بواردات ونفقات المصلحة. وتخضع ادارته لتفتيش وزارة المالية ومراقبة ديوان المحاسبة المؤخرة.
يجب ان تتناول المحاسبة جميع الاعمال المالية وتجري هذه المحاسبة ان في النقد او في المواد وفقا للعرف التجاري ويجب ان تؤدي الى تقديم ميزانية (بلانشو) سنوية تحتوي على جميع العناصر التي تؤلف ما للمؤسسة وعليها من اموال وتبين في حساب الارباح والخسائر الميزان.
يحضر جلسات مجلس الادارة التي يدعى اليها ويكون صوته استشاريا.
يمسك رئيس المحاسبة:
1- دفتر صندوق يحتوي على جميع المقبوضات والمدفوعات النقدية.
2- دفتر يومي تدون فيه يوميا جميع العمليات مع ذكر تاريخ كل منها.
3- دفتر جردة.
4- الدفتر الكبير للمحاسبة العامة.
تؤرخ وترقم هذه الدفاتر من قبل وزارة المالية. ويمسك ايضا رئيس المحاسبة سجلات الاشتراكات التي تسجل فيها حسابات المستهلكين وغيرها من الدفاتر اللازمة للاستثمار.
على رئيس المحاسبة قبل مباشرته العمل ان يحلف امام ديوان المحاسبة اليمين بانه يقوم بمهام وظيفته بكل صدق وامانة وان يقدم ضمانة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من وزير المالية.
يعطي رئيس المحاسبة ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها ولا يمكنه ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد الاستحصال على توقيع المدير العام.
يدقق رئيس المحاسبة اوراق الثبوت العائدة لكل تأدية للتثبت من قانونيتها فاذا لم ير فيها مخالفة وقعها والا اعادها للمدير العام مشفوعة بمذكرة تحوي المآخذ التي لاحظها فيها.
توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة والمدير العام.
كل اصدار او تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المدير العام ورئيس المحاسبة.
على رئيس المحاسبة ان يطلع المدير العام يوميا على جميع المعاملات المتعلقة بالواردات والنفقات وعليه ايضا ان يطلعه بدون تأخير وعلى مسؤوليته على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها ويبين الاسباب او الظروف التي ادت الى ذلك ليتمكن مجلس الادارة من مواجهة الامر.
يدقق في صندوق رئيس المحاسبة مفوض عام عن مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وخصوصا في 31 كانون الاول من كل سنة ويوقف الحسابات ويدون نتائج تدقيقاته على الدفتر اليومي.
يقر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها المدير العام للفترة الممتدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية.
تودع نسخة عن هذه الموازنة وزيري الاشغال العامة والمالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة.
يوجه رئيس المحاسبة في بدء كل شهر الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته.
يودع المدير العام مجلس الادارة كل ثلاثة اشهر تقريرا عن وضعية المصلحة المالية مرفقا بتقرير آخر يتضمن ملاحظاته عن سير الاعمال بوجه عام. ويرسل مجلس الادارة نسخة عن هذين التقريرين الى كل من وزيري الاشغال العامة والمالية.
على رئيس المحاسبة ان يوجه كل سنة قبل اول اذار الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام حسابا عاما عن اعماله خلال السنة السابقة.
: ينظم مجلس الادارة قبل اول ايار من كل سنة وبعد الاطلاع على تقارير المدير العام وحسابات رئيس المحاسبة تقريرا عاما عن اعمال المجلس والمصلحة خلال السنة السابقة ويضم الى هذا التقرير الميزانية (بلانشو) حساب الواردات والنفقات والجردة وحساب الارباح والخسائر والميزان ثم يرفعها الى وزيري الاشغال العامة والمالية ويقترح عليها اجراء المسحومات لقاء الاستهلاك الصناعي والمالي وارصاد المال الاحتياطي فيحددان مقدارهما ويصادقان الحسابات قبل اول تموز من كل سنة.
بعد اجراء المحسومات وارصاد المال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة تدخل الاموال الفائضة من الواردات الصافية في خزينة الدولة.
يبلغ مجلس الادارة الى لجنة المالية والموازنة البرلمانية نسخة عن جميع المقررات والتقاير والحسابات والمستندات عندما يرسلها الى وزير المالية.
تقوم المصلحة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصها وفقا للعرف التجاري ولها على الاخص ان تصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين. تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد او في المواد, ويشرف عليها المدير العام.
لا تخضع اعمال المصلحة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها سبعة ملايين ليرة لاجل الانشاءات الجديدة وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بما فيها السلفات السابقة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تموز سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر