المادة 2
مجلس الادارة: يتولى ادارة المصلحة مجلس مؤلف من رئيس
ونائب رئيس وسبعة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة, على ان يكونوا من اهل الاختصاص او الخبرة في الهندسة والاقتصاد والحقوق والادارة.
ولا يجوز اختيار اعضاء مجلس الادارة من بين النواب او الموظفين او رجال الاعمال الذين يمكن ان تكون لهم فائدة ما من مشروع او مقاولة تجري مع المصلحة او لحسابها, او الذين هم اعضاء في مجالس ادارات المشاريع التي تمت الى ادارة الكهرباء والنقل المشترك بصلات المصلحة, او المعينين كخبراء او مستشارين او موظفين في هذه المشاريع. مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات ويمكن اعادة تعيين الاعضاء السابقين.