المادة 2
مادة 2: يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القرار.
قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 In force
مادة 2: يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/law/180789/article/2/