The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يصرح للمسافرين بالدخول الى القاعة العامة - القسم المختص للمسافرين اذا ابرز تذكرة سفر صالحة بالاضافة الى وثيقة تخوله الخروج من البلاد (جواز سفر) او تذكرة مرور او تذكرة الهوية اللبنانية للمسافرين الى بعض البلدان العربية المعقودة معها اتفاقات خاصة.

المادة 3 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/law/180789/article/3/