The whole text

قانون تاريخ 12/07/1952 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: اذا لم يؤد تطبيق هذا القانون الى ازالة او تغيير الابنية المشار اليها في المادة التاسعة بل الى وجوب التعويض عن ضرر مادي مباشر حاصل عن تغيير في حالة الامكنة, فيتفق على قيمة هذا التعويض بالتراضي والا عينه الوزير صاحب العلاقة بقرار يقبل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص . يقدم طلب التعويض الى الوزير تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة على اصحاب العلاقة.

المادة 11 من قانون تاريخ 12/07/1952 https://lebaneselegislation.com/law/180802/article/11/