All legislation

قانون Law 12/07/1952

انشاء حقوق ارتفاق لصالح المخابرات اللاسلكية

Type
قانون · Law
Date
12/07/1952
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1952, p. 720-725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قانون تاريخ 12/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ حقوق ارتفاق غايتها صيانة المخابرات اللاسلكية من العقبات التي تخل في انتشار الموجات اللاسلكية المرسلة او اللاقطة في المراكز المختلفة الي تستثمرها او تشرف عليها الوزارات .

المادة 2

مادة 2: تنشأ حول كل محطة لاسلكية مرسلة او لاقطة تستعمل خطوطا جوية مباشرة وحول المختبرات ومراكز الابحاث اللاسلكية منطقتا حقوق ارتفاق تسمى. 1- منطقة محررة اولية 2- منطقة محررة ثانوية بين مركزين يقومان باتصال لاسلكي يزيد تواتر موجاته على ثلاثين ميكاسيكل في الثانية, تنشأ منطقة حقوق ارتفاق تسمى: منطقة محررة خاصة.

المادة 3

مادة 3: يحظر في كل منطقة محررة اولية او ثانوية او خاصة اقامة حواجز ثابتة او متحركة يجاوز اعلاها اعلى علامة يسمح بها الفن.

المادة 4

مادة 4: تحدد المناطق المبينة في المادة السابقة قبل انشاء المحطة. واما المراكز القائمة فتحدد في مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ويجري التحديد بموجب تصميم يذكر فيه: 1- الحد الاعلى لمساحة المناطق المحررة 2- العلامة او العلامات التي لا يجوز ان تعلوها الحواجز الثابتة او المتحركة في كل قسم من اقسام المنطقة المحررة الخاصة.

المادة 5

مادة 5: تقسم المنطقة الى اقسام متعددة اذا كان شكل الارض يجيز هذا التقسيم او يوجبه. ويكون لكل قسم علامة خاصة.

المادة 6

مادة 6: يحظر في المنطقة المحررة الاولية للمحطات الراديوغونيو مترية انشاء او ابقاء اية منشآت معدنية ثابتة او متحركة.

المادة 7

مادة 7: يجب ان يسبق انشاء المركز في المناطق الحرجية قرار من وزير الزراعة يثبت ان بقاء الاحراج في المناطق المحدد للحدود الارتفاقية ليس ضروريا.

المادة 8

مادة 8: تضع الدائرة الفنية في الوزارة التي تنشيء المحطة او تشرف عليها تصميما بالحقوق الارتفاقية يصادق عليها بمرسوم وتنشر صورة عنه في المنطقة المختصة. اذا كان التصميم يقضي بازالة منشآت عامة او آثار تاريخية او مناظر يصفها القانون او يعنيها يصدق التصميم عندئذ بقانون.

المادة 9

مادة 9: اذا ادى تطبيق هذا القانون الى ازالة الابنية او اجراء تغييرات فيها ولم يحصل ذلك رضاء فيجري استملاك هذه الابنية وفقا لاصول الاستملاك العادية. للادارة, بعد ازالة الابنية او اجراء تغييرات فيها وعندما تصبح الامكنة المستملكة في حالة تتفق واحكام هذا القانون. ان تبيعها بشرط ان تحفظ للمالكين الاولين حق الافضلية في الشراء وان يتقيد الشاري بحقوق الارتفاق التي يفرضها هذا القانون.

المادة 10

مادة 10: يربط تصميم الحقوق الارتفاقية الموضوع وفقا للمادة الثامنة بالمرسوم او القانون الذي انشئت بموجبه الحقوق المذكورة . وتصبح هذه الحقوق نافذة من يوم نشر المرسوم او القانون وتعدل او تلغى وفقا للاصول التي اتبعت لوضعها.

المادة 11

مادة 11: اذا لم يؤد تطبيق هذا القانون الى ازالة او تغيير الابنية المشار اليها في المادة التاسعة بل الى وجوب التعويض عن ضرر مادي مباشر حاصل عن تغيير في حالة الامكنة, فيتفق على قيمة هذا التعويض بالتراضي والا عينه الوزير صاحب العلاقة بقرار يقبل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص . يقدم طلب التعويض الى الوزير تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة على اصحاب العلاقة.

المادة 12

مادة 12: تنشأ حقوق ارتفاق وموجبات لصالح المحطات اللاسلكية اللاقطة وذلك تأمينا للالتقاطات اللاسلكية في المراكز المختلفة التي تستثمرها او تشرف - عليها احدى الوزارات .

المادة 13

مادة 13: تعتبر المحطة اللاسلكية محطة لاسلكية لاقطة بقرار من الوزير الذي تستثمر دوائره المحطة او تشرف عليها.

المادة 14

مادة 14: تنشأ منطقة حماية في ضواحي المحطات اللاسلكية اللاقطة ويمكن بقرار من الوزير صاحب العلاقة انشاء منطقة حراسة ضمن هذه المنطقة.

المادة 15

مادة 15: يحظر في منطقة الحماية على اصحاب التجهيزات الكهربائية ومستثمريها ان يحدثوا في سلم الموجات اللاسلكية التي تلتقطها المحطة تشويشا يفوق قوة المحطة.

المادة 16

مادة 16: يحظر في منطقة الحراسة اللاسلكية تشغيل جهاز كهربائي من شأنه ان يحدث تشويشا في التقاطات المحطة دون ترخيص من الوزير صاحب العلاقة ويحظر كل تغيير في هذا الجهاز دون الترخيص المذكور.

المادة 17

مادة 17: تحدد المناطق المبينة في المادة 14 قبل انشاء المحطة. اما المحطات القائمة فتحدد في مهلة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بموجب مخطط يوضع على الصورة التالية: تعين الدائرة الفنية في الوزارة صاحبة العلاقة الحد الاقصى للمسافة التي تفصل دائرة منطقتي الحماية والحراسة اللاسلكية عن حدود المحطة ومن ثم تباشر بالاستناد الى مشروع تصميم بدرس فني في الاراضي التي يتضمنها هذا التصميم. يحق لموظفي الدوائر الفنية الدخول الى الاملاك والبنايات الكائنة ضمن نطاق التصميم وعلى مالكيها وشاغليها ان يسهلوا مهمتهم في التحريات اللازمة وعليهم بوجه خاص ان يجيبوهم الى طلبهم في تشغيل التجهيزات والآلات التي يمكن ان تحدث تشويشا. اما نفقات هذه التحريات وما ينجم عنها من اضرار فهي على عاتق الادارة. بعد نهاية التحقيق يوضع التصميم في صورته النهائية ويصادق عليه بمرسوم يرفع عليه الوزير صاحب العلاقة ووزير البريد والبرق. ان الحقوق المذكورة في التصميم تنشأ من تاريخ نشر المرسوم او القانون وهي تعدل او تلغى وفقا للاصول نفسها.

المادة 18

مادة 18: تطبق الحقوق المذكورة في التصميم في مهلة اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم.

المادة 19

مادة 19: اذا نتج عن الحقوق الارتفاقية المحدثة بموجب هذا القانون ضرر مادي مباشر في الاملاك والمنشآت فيترتب للمالك ولاي صاحب حق تعويض بمقابل الضرر الحاصل. وهذا التعويض يعينه الوزير صاحب العلاقة اذا لم يتفق عليه مع صاحبه. وقراره بهذا الشأن قابل للطعن امام المحاكم ذات الاختصاص . يقدم طلب التعويض الى الوزير المنوط به اجراء الاشغال تحت طائلة الحق في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة الى اصحاب العلاقة.

المادة 20

مادة 20: يحظر استثمار التجهيزات الكهربائية التي من شأنها احداث اي تشويش ما لم يحصل الطالب على ترخيص من وزير البريد والبرق.

المادة 21

مادة 21: على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية واقعة في اي نقطة كانت ولخارج مناطق الحقوق الارتفاقية ومن شأنها ان تحدث تشويشا يعرقل استثمار محطة التقاط لاسلكية عمومية او خصوصية ان يتقيد بالتدابير التي تعين له لازالة التشويش وعليه بنوع خاص ان يرضخ للتحريات المرخص بها بموجب قرار وزاري وان يجري التعديلات المفروضة ويبقي التجهيزات في حالة صالحة للعمل. تتحمل الادارة نفقات التعديلات في الاجهزة القائمة. واذا تسبب عن الموجبات المذكورة اعلاه ضرر مادي مباشر للمالكين او الشاغلين يصار الى تطبيق المادة 19 من هذا القانون.

المادة 22

مادة 22: كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة المتخذة لاجل تطبيقه يعاقب بالغرامة من 50 الى 5000 ليرة لبنانية. وعلى المحكمة المحالة اليها القضية ان تعين مهلة للمخالف لاعادة الحالة الى ما كانت عليه او لاجراء الاصلاحات الفنية المفروضة, ويفرض عليه غرامة اكراهية من 5 الى 50 ليرة عن كل يوم تأخير. فاذا مر شهر على تاريخ انقضاء المهلة ولم يقم المخالف بالتنفيذ حق للادارة ان تقوم بهذا العمل على نفقته ومسؤوليته.

بيروت في 12 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح الامضاء: حسين العبد الله وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني