The whole text

قانون تاريخ 12/07/1952 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تحدد المناطق المبينة في المادة 14 قبل انشاء المحطة. اما المحطات القائمة فتحدد في مهلة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بموجب مخطط يوضع على الصورة التالية: تعين الدائرة الفنية في الوزارة صاحبة العلاقة الحد الاقصى للمسافة التي تفصل دائرة منطقتي الحماية والحراسة اللاسلكية عن حدود المحطة ومن ثم تباشر بالاستناد الى مشروع تصميم بدرس فني في الاراضي التي يتضمنها هذا التصميم. يحق لموظفي الدوائر الفنية الدخول الى الاملاك والبنايات الكائنة ضمن نطاق التصميم وعلى مالكيها وشاغليها ان يسهلوا مهمتهم في التحريات اللازمة وعليهم بوجه خاص ان يجيبوهم الى طلبهم في تشغيل التجهيزات والآلات التي يمكن ان تحدث تشويشا. اما نفقات هذه التحريات وما ينجم عنها من اضرار فهي على عاتق الادارة. بعد نهاية التحقيق يوضع التصميم في صورته النهائية ويصادق عليه بمرسوم يرفع عليه الوزير صاحب العلاقة ووزير البريد والبرق. ان الحقوق المذكورة في التصميم تنشأ من تاريخ نشر المرسوم او القانون وهي تعدل او تلغى وفقا للاصول نفسها.

المادة 17 من قانون تاريخ 12/07/1952 https://lebaneselegislation.com/law/180802/article/17/