The whole text

قانون تاريخ 12/07/1952 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنشأ حول كل محطة لاسلكية مرسلة او لاقطة تستعمل خطوطا جوية مباشرة وحول المختبرات ومراكز الابحاث اللاسلكية منطقتا حقوق ارتفاق تسمى. 1- منطقة محررة اولية 2- منطقة محررة ثانوية بين مركزين يقومان باتصال لاسلكي يزيد تواتر موجاته على ثلاثين ميكاسيكل في الثانية, تنشأ منطقة حقوق ارتفاق تسمى: منطقة محررة خاصة.

المادة 2 من قانون تاريخ 12/07/1952 https://lebaneselegislation.com/law/180802/article/2/