المادة 21
مادة 21: على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية واقعة في اي نقطة كانت ولخارج مناطق الحقوق الارتفاقية ومن شأنها ان تحدث تشويشا يعرقل استثمار محطة التقاط لاسلكية عمومية او خصوصية ان يتقيد بالتدابير التي تعين له لازالة التشويش وعليه بنوع خاص ان يرضخ للتحريات المرخص بها بموجب قرار وزاري وان يجري التعديلات المفروضة ويبقي التجهيزات في حالة صالحة للعمل. تتحمل الادارة نفقات التعديلات في الاجهزة القائمة. واذا تسبب عن الموجبات المذكورة اعلاه ضرر مادي مباشر للمالكين او الشاغلين يصار الى تطبيق المادة 19 من هذا القانون.