The whole text

قانون تاريخ 12/07/1952 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية واقعة في اي نقطة كانت ولخارج مناطق الحقوق الارتفاقية ومن شأنها ان تحدث تشويشا يعرقل استثمار محطة التقاط لاسلكية عمومية او خصوصية ان يتقيد بالتدابير التي تعين له لازالة التشويش وعليه بنوع خاص ان يرضخ للتحريات المرخص بها بموجب قرار وزاري وان يجري التعديلات المفروضة ويبقي التجهيزات في حالة صالحة للعمل. تتحمل الادارة نفقات التعديلات في الاجهزة القائمة. واذا تسبب عن الموجبات المذكورة اعلاه ضرر مادي مباشر للمالكين او الشاغلين يصار الى تطبيق المادة 19 من هذا القانون.

المادة 21 من قانون تاريخ 12/07/1952 https://lebaneselegislation.com/law/180802/article/21/