المواد
1- تحول وتصحح رواتب الوظائف الدائمة لمستخدمي المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني, وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم.
2- يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الفئة والرتبة, على ان يؤخر او يقدم تدرج كل منهم بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان قبل التحويل.
يستمر المهندسون الذين يسفيدون من التعويض الخاص في الاستفادة من هذا التعويض, وفقا لما يلي:
- 40% من الراتب الاساسي, لمن لم تبلغ خدماتهم في المؤسسة العامة الثماني سنوات.
- 50% من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماتهم في المؤسسة العامة الثماني سنوات او اكثر.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10709 / 1997 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 10709 تاريخ 08/08/1997, article 1, 14/08/1997
يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني).
لا يستفيد المستخدمون المعنيون بهذا المرسوم من زيادة غلاء المعيشة التي اعطيت للقطاع الخاص اعتبارا من 1/1/1994 بموجب المرسوم رقم 4631 تاريخ 10/1/1994
تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما منها المرسوم رقم 3991 تاريخ 30/6/1987
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 31/12/1993
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 اب 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري